حرمة المخدرات
الأمر بالاجتناب إنما يكون حيث الخطر شديد والأمر عظيم والتحريم قد بلغ الغاية حتى إنه ليجب على الممتثل أن يبعد الشقة عن موطن الحرمة وليس فقط أن يقدم عليها
- التصنيفات: فقه العبادات - الذكر والدعاء -
لقد حصل العلم الضروري بحرمة الخمر لأجيال المسلمين المتعاقبة منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بناء على ما جاء في القرآن والسنة مما يشهد على تحريم الله عز وجل للخمر.
أما في القرآن الكريم فهناك أربع آيات تتحدث إشارة أو صراحة عن الخمر:
الأولى قولة تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} [النحل:67].
الآية الثانية: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة من الآية:219].
الآية الثالثة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء من الآية:43]، ويوجد من هذه الآيات الثلاثة أن تحريم الخمر لم يكن قاطعا.
أما الآية الرابعة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة:90]، وهذه الأية الكريمة واضحة الدلالة على تحريم الخمر تحريما قاطعا وذلك من عدة وجوه:
الأول : إنه قرن بين الخمر وبين الميسر والأنصاب (الأصنام) والأزلام (للقداح التي كانوا يضربونها للحظ ) ، قرن بين هذه الأشياء في حكم واحد وهو أنها رجس ومعلوم مشهور لدى كل مسلم أن الميسر وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام حرام وكما دلت على نصوص الآيات الكثيرة.
الثاني قوله تعالى: {رِجْسٌ} وقد حرم الله ما كان رجسا بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام : 145].
الثالث قوله تعالى: {مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}، وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور:21].
الرابع: بيان أنها سبب للعداوة والبغضاء ، وقد قامت الأدلة على حرمة العداوة والبغضاء بين المسلمين.
الخامس: ما فيها من صد عن ذكر الله، وعن الصلاة، وقد حكم الله بالخسران على من شغله المال والولد عن ذكر الله فكيف بمن شغله اللهو واستولى عليه الإثم؟ يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [المنافقون:9].
السادس: التهديد والوعيد في قوله تعالى: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة:91]، ولهذا قال عمر لم سمعها: "أنتهينا أنتهينا".
السابع قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوهُ} فإنه أمر، والأمر للوجوب والفرض، ومخالفته بمعنى عدم الاجتناب يكون حراما.
وننظر فنجد أن القرآن الكريم لم يستعمل الأمر بالاجتناب للدلالة على التحريم إلا في مواطن أربعة:
أحدهما: في تحريم الخمر والميسر كما في الآية التي نحن بصددها.
ثانيها: تحريم الشرك و عبادة الأصنام.
قال تعالى : {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ} [النحل:36]
و قال تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ . حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} [الحج:30-31].
ثالثهما: تحريم شهادة الزور
قال تعالى : {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ}، و قد فقه الصحابة رضوان الله عليهم وجه مجيء تحريم الخمر بالأمر بالاجتناب وتحريم الشرك, وقول الزور بنفس اللفظ فكان شأنهم ما يرويه ابن عباس رضي الله عنه قال: "لما نزل تحريم الخمر مشي أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم بعضهم إلي بعض فقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك (أي مماثله له)، وهذا معنى مؤكد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مَن لقي اللهَ مُدمِنَ خمرٍ لقيه كعابدِ وثَنٍ (صحيح ابن حبان [5347]).
رابعهما : تحريم سوء الظن بالغير
قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات من الآية:12] و مع ذلك نجد آيات القرآن الكريم تمتدح المؤمنين باجتناب الشرك والكبائر وتعد من اجتنب الكبائر بالأجر العظيم.
قال تعالى: {وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ} [الزمر: 17]، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} [الشورى:37]، وقال تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء:31].
وهذا يدل على أن الأمر بالاجتناب إنما يكون حيث الخطر شديد والأمر عظيم والتحريم قد بلغ الغاية حتى إنه ليجب على الممتثل أن يبعد الشقة عن موطن الحرمة وليس فقط أن يقدم عليها، وقد قال القرطبي قوله: {فأجتنبوا} يقتضى الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه نشئ بوجه من الوجوه لا بشرب ولا ببيع ولا تخليل ولا بغير ذلك ، وقال أيضا: ورد التحريم في الميتة والدم ولحم الخنزير خبرا وورد في الخمر أمرا وزجرا وهو اقوي التحريم وأوكده.
ولعل هذا يوضح الحكمة لنا من تحريم الخمر مجرد تحريم شربها بل فوق ذلك كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « » (تنقيح تحقيق التعليق [2/577]).
د/ جلال عبد الله المنوفي