مفطرات ومفسدات الصيام
سوزان بنت مصطفى بخيت
(الخلاصة أن جميع المفطرات لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة:
أولاً: أن يكون عالماً بالحكم الشرعي.
ثانياً: أن يكون متذكرا للحكم الشرعي وقت القيام بما يُفطر.
ثالثاً: أن يكون الافطار بإختياره وليس مُكره عليه)
- التصنيفات: ملفات شهر رمضان -
مفطرات ومفسدات الصيام:
(الخلاصة أن جميع المفطرات لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة:
أولاً: أن يكون عالماً بالحكم الشرعي.
ثانياً: أن يكون متذكرا للحكم الشرعي وقت القيام بما يُفطر.
ثالثاً: أن يكون الافطار بإختياره وليس مُكره عليه)
[فتاوى الشيخ ابن عثيمين بتصرف يسير]
ويقول ابن تيمية رحمه الله: (والمفطرات على نوعين:
فمن المفطّرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاءة والحيض والاحتجام، فخروج هذه الأشياء من البدن مما يضعفه، ولذلك جعلها الله تعالى من مفسدات الصيام، حتى لا يجتمع على الصائم الضعف الناتج من الصيام مع الضعف الناتج من خروج هذه الأشياء فيتضرر بالصوم. ويخرج صومه عن حد الاعتدال.
ومن المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب. فإن الصائم لو أكل أو شرب لم تحصل له الحكمة المقصودة من الصيام.) [مجموع الفتاوى]
(ومفسدات الصيام (المفطرات) سبعة. وهي:
الجماع (سواء أنزل أم لا): ويجب فيها التوبة، وإتمام صيام ذلك اليوم، والقضاء والكفارة المغلظة.
الاستمناء (وهو إنزال المني باليد أو غيرها): فمن استمنى في نهار رمضان، وجب عليه التوبة، وأن يمسك بقية يومه، وأن يقضيه بعد ذلك.
وإن توقف عن الاستمناء قبل أن يُنزل، فعليه التوبة، وصيامه صحيح.
الأكل والشرب (هو إدخال الطعام والشراب إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) هذا يفطر وعليه القضاء.
ما كان بمعنى الأكل والشرب (كحقن الدم والإبر المغذية وغسيل الكلى) فهذا يفطر وعليه القضاء.
إخراج الدم (بالحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم - وبالتبرع بالدم): وهذا يفطر وعليه القضاء.
ومن أصابه نزيف فصيامه صحيح لأنه بغير اختياره.
ونزول الدم بخلع الضرس، أو شق الجرح، أو تحليل الدم، لا يُفطر.
القيء عمداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه (أي غلبه) القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض.
خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم.
فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة.
وإذا أحست المرأة بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس صح صومها، وأجزأها يومها.
والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا فَنَوَت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فمذهب العلماء كافة صحة صومها. )
[الإسلام سؤال وجواب]