حكم العقيقة "قول ودليل" - القول الرابع

منذ 2019-07-03

تجب العقيقة في الأيام السبع الأولى من الولادة فإن فاتت لم تجب بعد السبع

تجب العقيقة في الأيام السبع الأولى من الولادة فإن فاتت لم تجب بعد السبع وهو قول الليث بن سعد كما حكاه عنه الحافظ ابن عبد البر حيث قال: [وقال الليث بن سعد: يعق عن المولود في أيام سابعه، في أيها شاء، فإن لم تتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام، وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام.

أدلة القول:
لعلهم يحتجون بحديث سَمُرة - رضي الله عنه - وفيه: (تذبح عنه يوم سابعه) وبحديث عمرو بن شعيب وفيه: (يوم سابعه).

وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (عقَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحسين يوم السابع وسمَّاهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى). وغير ذلك من الأحاديث.

حسام الدين عفانه

دكتوراه فقه وأصول بتقدير جيد جداً، من كلية الشريعة جامعة أم القرى بالسعودية سنة 1985م.

  • 3
  • 2
  • 3,735
المقال السابق
القول الثالث (الحنفية)
المقال التالي
القول الخامس

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً