أحكام الطهارة - (9) الحيض والنفاس

منذ 2019-09-13

الحيــض معناه لغة: السيلان.معناه اصطلاحا: ھو دم طبيعية وجبلة يخرج من قعر رحم المرأة في أيام معلومة لھا. النفـاس: تعريفه: ھو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وبعدھا، واختلفوا في الدم النازل قبل الولادة حيث يرى البعض أنه دم نفاس، ويرى آخرون أنه دم استحاضة.

(9) الحيض والنفاس

الحيــض
معناه لغة: السيلان.
معناه اصطلاحا: ھو دم طبيعية وجبلة يخرج من قعر رحم المرأة في أيام معلومة لھا.
لون دم الحيض: دم الحيض يأتي على لون من الألوان التالية:
1- أسود: لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أنھا كانت تستحاض فقال لھا النبيصلى الله عليه وسلم: «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة»   (رواه أبو داود، والنسائي).
2- الحمرة؛ لأنھا أصل الدم.
3- الصفرة: وھي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.
4- الكدرة: وھي المتوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة ـ رضى الله عنھا قالت: "كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة) (١فيھا الكرسف) (٢فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" رواه مالك، ومحمد ابن الحسن وعلقه البخاري، وإنما تكون الكدرة والصفرة حيضا في أيام الحيض، وفي غيرھا لا تعتبر حيضا؛ لحديث أم عطية رضى الله عنھا  قالت: " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطھر ً شيئا" رواه أبو داود وقت ابتدائه ونھايته:

يرى الجمھور أن وقت ابتدائه إذا بلغت الأنثى تسع سنين، ويرى البعض الآخر أن ذلك خاضع للبيئة، وكذلك اختلف العلماء في سن نھاية الحيض حيث يرى البعض أنه ينتھي في سن السبعين، ويرى البعض أنه ينتھي في سن الخمسين، ويرى البعض الآخر أنه يمتد إلى آخر العمر، والمعول في اختلافھم على التجربة والعادة.


مدته:
وأقل مدة للحيض عند المالكية دفعة واحدة، وعند الأحناف ثلاثة أيام، وعند الشافعية والحنابلة يوم وليلة، وذھب آخرون إلى أن المعول عليه ھو عادة المرأة.


النفـاس:
تعريفه: ھو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وبعدھا، واختلفوا في الدم النازل قبل الولادة حيث يرى البعض أنه دم نفاس، ويرى آخرون أنه دم استحاضة.
مدتـه:
لا حد لأقله، فيتحقق بلحظة، فإذا ولدت وانقطع دمھا عقب الولادة أو ولدت بلا دم تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد ذلك تنتظر حتى ينقطع أي تترك الصلاة مدة نزوله، وتغتسل عند انقطاعه وتصلي، واختلف العلماء في أكثر مدته حيث يرى الجمھور أنھا أربعون يوما، لحديث أم سلمة رضى الله عنھا ـ
قالت: "كانت النفساء تجلس على عھد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين ً يوما." رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي بعده: " قد أجمع أھل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدھم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطھر قبل ذلك، فإنھا تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أھل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين."


أحكام الحائض والنفساء:

1- يحرم عليھما الصلاة والصيام، ولا تصح الصلاة، ولا الصيام منھما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: " «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة»
وتقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة لقول عائشة: "كنا نحيض على عھد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"؛ ولأن الصلاة تتكرر، فلم يجب قضاؤھا للحرج بخلاف الصيام.
2- ويحرم عليھما الطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد.
3- يحرم طلاقھا في الحيض والنفاس حتى لا تطول عليھا العدة.
4- يحرم وطؤھما في الفرج حتى ينقطع الدم وتغتسل إلا أبا حنيفة فيما إذا رأت الطھر ولم تغتسل لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢] ومن جامع فيھا وجب عليه كفارة؛ لحديث ابن عباس "يتصدق بدينار أو نصفه كفارة." ويجوز أن يستمتع من الحائض والنفساء فيما دون الفرج من القبلة واللمس، ويجوز لھا ذكر الله تعالى؛ لأنه لم يرد نھي عن ذلك من الشارع، ويجوز لھا أن تفعل جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت الحرام؛ لقولهصلى الله عليه وسلم «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطھري».

 فالنفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة، وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة، فلا تقضيھا.
ويختلف النفاس عن الحيض في العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس، ويختلف عنه في البلوغ حيث يثبت بالحيض دون النفاس.

  • 21
  • 7
  • 16,272
المقال السابق
(8) رابعاً- المسح على الخفين والجوربين والعمامة والخمار
المقال التالي
(10) الاستحاضة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً