تفسير آية: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي..}

منذ 2020-12-07

قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ}

قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ}  [النحل: 90، 91].

 

الغَرَض الذي سِيقَتْ له: بيان كلية الخير التي يُحبها الله ويأمر بها، وكلية الشر التي يكرهها اللهُ وينهَى عنها.

 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أشار في الآية السابقة إلى أنه يُحب العدل؛ حيث يبعث في كل أمة شهيدًا عليهم من أنفسهم يوم القيامة، ويجيء بمحمد صلى الله عليه وسلم شهيدًا على هؤلاء، وبيَّن أنه نزل الكتاب تبيانًا لكل شيء - بيَّن هنا هذه الكلية، وبدأ بالعدل الذي يُحبه.

 

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ}، فيه الأمر بثلاث خصال هي أصول الخير، والنهي عن ثلاث خصال هي أصول الشر.

 

ومعنى (يأمر): يطلب، والمفعول محذوف لإفادة العموم.

 

و(العدل) الإنصاف وعدم الجور.

 

و(الإحسان) مصدر أحسن، وهو يأتي متعديًا ولازمًا؛ تقول في المتعدي: أحسنته بمعنى جوَّدته وأتقنته، وتقول في اللازم: أحسنت إليه بمعنى: تفضَّلتُ عليه.

 

ومِن الأول قوله صلى الله عليه وسلم: «الإحسان أن تعبدَ الله كأنك تراه...» إلخ الحديث، واللفظ هنا يحتمل المعنيين.

 

وقوله:{وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى}؛ أي: وإعطاء القريب حقه، فالمصدرُ مضاف إلى مفعول الأول، وقد حذف الثاني للعلم به، وتخصيص الأقارب بالذكر لخطَر حقهم؛ ولذلك قال تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ}  [محمد: 22]، كأن الإسلام إنما جاء لصلة الأرحام، فمَن أَعْرَضَ عنه فكأنما يُحب قطيعة الرحم، ولهذا قال أكثم بن صيفي لقومه لما بلغته آية: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق، وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤوسًا، ولا تكونوا أذنابًا.

 

وقوله: {وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ} أي: ويطلب الكف عن كل ما قبح وزادت شناعته من الذنوب؛ كالزنا ونحوه.

 

والمنكر: الإثم وعموم المعاصي التي يأباها الشرع ويُنكرها، وهو من عطف العام على الخاص، والبغيُ الظلم، وقيل: الكبر، وتخصيصه بالذكر للمبالغة في الزجر عنه؛ لأنه سريع المصرع، وهذا كقوله: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الأعراف: 33].

 

وقوله تعالى: {يَعِظُكُمْ}؛ أي: يرشدكم ويذكركم بما يذكره لكم من الأوامر والنواهي، فإنها كافية في باب الموعظة والتذكير.

 

والجملة حال مِن فاعل يأمر وينهى، أو مستأنفة.

 

وقوله: {لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}؛ أي: إرادة أن تتعظوا، والجملة تذييل للتعليل.

 

وهذه أجمع آية في القرآن لفِعل الخير وترك الشر، ولو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء، وبسبب هذه الآية أسلم عثمان بن مظعون رضي الله عنه.

 

وقوله: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} معطوف على معنى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} لأنها إنشائية معنى، والتقدير: افعلوا كذا، وانتهوا عن كذا، وأَوْفُوا بعهد الله.

 

ويجوز أن تكون الواو استئنافية لبيان بعض الإجمال في الآية السابقة.

والمراد بعهد الله البيعة؛ أي: المعاهدة.

 

والتقييدُ بقوله: إذا عاهدتم للإشارة إلى أن الوفاء بالعهد لا يلزم إلا إذا صدر عن اختيار، فمَن أكره على عهد لا يلزمه الوفاء به.

 

وقوله: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} أي: لا تُبطلوا ما عقدتموه مِن الحلف بالله، فتوكيد اليمين إبرامه عن قصدٍ، والتقييد بالظرف لإخراج لَغو اليمين، وعلى هذا فالمراد اليمين: المنعقدة مطلقًا.

 

وقيل: توكيد اليمين تغليظها بالصفات؛ نحو: والله السميع العليم الجبار، وليس توكيدها بالصفة شرطًا في انعقادها، بل القيد لا مفهوم له.

 

وقال ابن عمر: توكيدها هو أن يحلف مرتين، فإذا حلف واحدة فلا كفارة، وهذا ضعيف.

 

ولا معارضة بين قوله: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} وبين قوله صلى الله عليه وسلم: «مَن حلف على يمين ورأى غيرها خيرًا منها، فليأتِ الذي هو خير، وليكفِّر عن يمينه»، وكذلك قوله: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 224] على قول؛ لأن المراد بقوله: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} يعني: أيمان العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع، أو هذه الآية من العام الذي خصص بهذا الحديث ونحوه.

 

وقوله تعالى: {وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا}؛ أي: شاهدًا ورقيبًا، والجملة حال مِن فاعل (تنقضوا)، و﴿ كَفِيلًا ﴾ مفعول ثانٍ.

 

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} تذييلٌ للترغيب والترهيب.

 

الأحكام:

1- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

2- وجوب الوفاء بالعهد.

3- أن المندوب مأمور به، فلا يختفي الأمر بالوجوب.

عبد القادر بن شيبة الحمد

عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقا والمدرس بالمسجد النبوي

  • 7
  • 2
  • 88,133

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً