فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

منذ 2020-12-08

(يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ، وَالْحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ)

{بسم الله الرحمن الرحيم}

 

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: « كُنَّا نُسَمَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- السَّمَاسِرَةَ، فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ، وَالْحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ)» [أحمد وابن ماجة وصححه الألباني]

 

«السِّمْسَارُ» لفظ أعجمي، وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم عجماً، فنقلوا هذا الاسم عنهم، فغيره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى «التجار» التي هي من الأسماء العربية، وذلك معنى قوله: "فسمانا باسم هو أحسن منه".

والسمسار: اسْمٌ لِمَنْ يَعْمَلُ لِلْغَيْرِ بِالْأَجْرِ بَيْعًا وَشِرَاءً، وَمَقْصُودُهُ مِنْ إيرَادِ الْحَدِيثِ بَيَانُ جَوَازِ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَمَّاهُمْ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِمَّا كَانُوا يُسَمُّونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ وَهُوَ الْأَلْيَقُ بِكَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَحُسْنِ مُعَامَلَتِهِ مَعَ النَّاسِ، وَإِنَّمَا كَانَ اسْمُ التُّجَّارِ أَحْسَنَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُطْلَقُ فِي الْعِبَادَاتِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { {هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} }

 

قوله: (إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ، وَالْحَلِفُ)

** (اللَّغْوُ) هو من الكلام ما لا يعتد به، وقيل هو الذي يورد لا عن روية وفكر، فيجري مجرى اللغو وهو «صوت العصافير»، فاللغو هو الكلام الذي فيه ترغيب في السلعة وترويج لها، وقد يكون منه ما هو كذب، وقد يكون منه ما هو لغو لا حاجة إليه.

 

قوله: (إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ، وَالْحَلِفُ)

** (الْحَلِفُ) أي: يحصل فيه الحلف، فالإنسان يحلف من أجل البيع والشراء، فإذا كان صادقاً فهو غير آثم لكن يشوبه الحرج، وإن كان كاذباً فهو آثم، ولا يحتاج الأمر إلى أن يحلف، بل يخبر بالسلعة كما هي، ويخبر عنها بما يعلمه فيها دون أن يحلف، ولا يجعل الله وسيلة إلى أنه لا يتحدث إلا حالفاً، بل يعرض سلعته ويبين ما فيها دون أن يحلف، وإن حلف بكذب فإنه يأثم بذلك.

// عن أبي قتادة -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:  «إيَّاكم وكثرة الحلِفِ في البيع، فإنه يُنَفِّقُ، ثم يَمحَقُ»  [مسلم والنسائيّ].

إياكم معناه الزجر والتحذير، أي: احذره واتقه، وإنما حذر من كثرة الحلف لأن الغالب ممن كثرت أيمانه وقوعه في الكذب والفجور، وإن سلم من ذلك -على بعده- لم يسلم من الحنث أو الندم لأن اليمين حنث أو مندمة وإن سلم من ذلك لم يسلم من مدح السلعة المحلوف عليها والإفراط في تزيينها ليروجها على المشتري، مع ما في ذلك من ذكر الله تعالى لا على جهة التعظيم بل على جهة مدح السلعة، فاليمين على ذلك تعظيم للسلع لا تعظيم لله تعالى .. وهذه كلها أنواع من المفاسد لا يقدم عليها إلا من عقله ودينه فاسد

// وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الحلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ». [البخاري ومسلم] وعند أبي داود: ( «مَمْحَقَةٌ لِلبرَكَة» ).

قال الإمام النووي: "وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع فإن الحلف من غير حاجة مكروه وينضم إليه ترويج السلعة وربما اغتر المشتري باليمين"

وقال الحافظ أبو العباس القرطبي المحدّث - وهو شيخ القرطبي المفسر: "وقوله: (الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح) أي الحلف الفاجرة تنفق السلعة وتمحق بسببها البركة، فهي ذات نفاق وذات محق. ومعنى تمحق البركة أي تذهبها، وقد تذهب رأس المال، كما قال الله تعالى: { {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} } وقد يتعدى المحق إلى الحالف فيعاقب بإهلاكه وبتوالي المصائب عليه، وقد يتعدى ذلك إلى خراب بيته وبلده كما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع) أي: خالية من سكانها إذا توافقوا على التجرؤ على الأيمان الفاجرة.

وأما محق الحسنات في الآخرة فلا بد منه لمن لم يتب وسبب هذا كله أن اليمين الكاذبة يمين غموس يؤكل بها مال المسلم بالباطل".

وقال أبو حامد الغزالي: "ولا ينبغي أن يحلف عليه البتة فإنه إن كان كاذباً فقد جاء باليمين الغموس وهي من الكبائر التي تذر الديار بلاقع. وإن كان صادقاً فقد جعل الله عرضة لأيمانه وقد أساء فيه إذا الدنيا أخس من أن يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة ... فإذا كان الثناء على السلعة مع الصدق مكروهاً من حيث أنه فضول لا يزيد في الرزق فلا يخفى التغليظ في أمر اليمين: [إحياء علوم الدين 2/77]

// وعن حكيم بن حزام -رضي الله عنهما- أن رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:  «البيِّعانِ بالخيار ما لم يَتَفَرَّقا»، أو قال: «حتى يتَفَرَّقا، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا، بُورِك لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكَذَبا، مُحِقَت بَرَكَةُ بَيْعِهِما».

وفي رواية للبخاري: «فإن صَدَقَ البيِّعانِ وبيِّنا، بورِكَ لهما في بَيْعِهما، وإن كَتَما وكذَبا، فَعَسَى أنْ يَرْبَحا رِبحًا ما، ويَمحَقا بركَةَ بيْعِهما، اليمينُ الفَاجِرَةُ: مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» [أخرجه الجماعة]

// عَنْ أَبِي ذَرٍّ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: «ثَلاَثًا لاَ يُكَلِّمُهُمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمَنَّانُ وَالْمُسْبِلُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ».

// وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه-: أن رجلاً أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلاً من المسلمين فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [رواه البخاري]

// وعن سلمان -رضي الله عنه-: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه» [الطبراني، وصححه الشيخ الألباني]

وفي رواية: (رجل اتخذ الأيمان بضاعة يحلف في كل حق وباطل) [الطبراني، وحسنه الألباني]

 والأشيمط الزاني: هو الرجل الكبير في العمر ومع ذلك يزني، والعائل المستكبر: هو ذو العيال المتكبر.

// قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه-: الأَيْمَانُ لِقَاح الْبُيُوعَ وَتَمْحَقُ الْكَسْبَ.

// وقال أَبَي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: الْكَذِبُ مِلْحُ الْبَيْعِ يُنْفِقُ السِّلْعَةَ وَيَمْحَقُ الْكَسْبَ.

// وقال أنس بن مالك -رضي الله عنه-: يا معشر التجار إنكم تقولون في شرائكم لا والله وبلى والله فشوبوه بالصدقة

// وقال الدهلوي: يكره إكثار الحلف في البيع لشيئين: كونه مظنة لتغرير المتعاملين، وكونه سببا لزوال تعظيم اسم الله من القلب، والحلف الكاذب منفقة للسلعة لأن مبنى الإنفاق في تدليس المشتري، وممحقة للبركة لأن مبنى البركة على  توجه دعاء الملائكة إليه، وقد تباعدت بالمعصية بل دعت عليه.[حجة الله البالغة]

// قال تعالى: {ولا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:224] أي: لا تكثروا من اليمين بالله تعالى فإنه أهيب للقلوب، ولهذا قال الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} وذمَّ من كثّر اليمين فقال الله تعالى: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} والعرب تمتدح بقلة الأيمان [تفسير القرطبي]

وأما إذا كان الحالف كاذباً متعمداً للكذب فقد وقع في الحرام، قال الله تعالى: {إن الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]

 

** قوله في هذا الحديث (إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ، وَالْحَلِفُ)

// وفي رواية: (الحَلِفُ والكَذِبُ).

// وفي رواية أبي داود: (اللَّغْوُ والكذبُ).

// ورواية الترمذي: (إن الشيطانَ والإثْمَ يحضران البيع).

** قال صلى الله عليه وسلم: «(التجار هم الفجار) قالوا: أليس قد أحل الله البيع؟! قال: (بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويخونون فيكذبون)»

// وقال سعيد بن عمير: «سُئِل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أي كسب الرجل أطيب؟ قال: (عمل الرجل بيده، وكلّ بيع مبرور)».

// وروى الدارقطني عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال صلّى اللّه عليه وسلّم: «التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النّبيين والصّدّيقين والشهداء يوم القيامة».

فمعظم التجارات مشتملة على الأكل بالباطل للطمع في أخذ الأرباح الفاحشة، ولزخرفة البضاعة بمختلف الأساليب، ولاقترانها بالأيمان الكاذبة غالبا، لذا فإنها تحتاج إلى المسامحة والصدقة.

** (فشوبوه بالصدقة) أصل الشوب: الخلط،، أمرهم بالصدقة لما يجري بينهم من الكذب والربا والزيادة والنقصان في القول لتكون كفارة لذلك، ففيه تكفير الخطيئة وجبر ما فرط من  غلواء النفس، وأراد -والله أعلم- أن يطهره الصدقة .. فجعل -صلى الله عليه وسلم- للآخرة وجودا من أموالهم.

قال أهل العلم: قَدْ يُبَالِغُ التاجر فِي وَصْفِ سِلْعَتِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِمَا هُوَ لَغْوٌ، وَقَدْ يُجَازِفُ فِي الْحَلِفِ لِتَرْوِيجِ سِلْعَتِهِ، فَيُنْدَبُ إلَى الصَّدَقَةِ لِيَمْحُوَ أَثَرَ ذَلِكَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} وَقَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا» أما الحلف الكاذب فشأنه أعظم.

// عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِىِّ أنه خرج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المصلى بالمدينة فوجد الناس يتبايعون، فقال: (يا معشر التجار) فاستجابوا له ورفعوا أبصارهم وأعناقهم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «(إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ)» [ابن حبان، وصححه الألباني]

** وكل من فتن بشيء من المعاصي والشهوات المحظورة فهو مفتون إلا أنه إن ترك وأناب واستغفر وتاب، غفر له مع أدائه لصلاته وزكاته وصومه، وهذه صفات المذنبين، وقد فتن الصالحون وابتلوا بالذنوب، قال الله تعالى: { {إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} } وقال تعالى: { {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} } وقد يكون من هذا الباب من الفتنة ما هو أشد مما وصفنا وهو الإصرار على الذنب والإقامة عليه [التمهيد للقرطبي]

** وقد استدل «أهل الظاهر» بهذا الحديث على أن زكاة العُرُوض غير واجبة [تقوم السلع فإذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة يخرج منها الزكاة]؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بأن تشاب التجارة بالصدقة، وفي رواية (بشيء من الصدقة)، ولو كان هناك شيء في التجارة واجب لبينه الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

وليس فيما ذكروه دليل على ما ادعوه لأنه أمرهم في هذا الحديث بشيء من الصدقة غير معلوم المقدار في تضاعيف الأيام من الأوقات ليكون كفارة عن اللغو والحلف

فأما الصدقة التي هي ربع العشر الواجب عند تمام الحول فقد وقع البيان فيها من غير هذه الجهة، وقد روى سمرة بن جندب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرهم أن يخرجوا الصدقة عن الأموال التي يعدونها للبيع، وذكره أبو داود في كتاب الزكاة ثم هو عمل الأمة وإجماع أهل العلم.

وأكثر أهل العلم على القول بوجوب الزكاة في عُرُوضِ التِّجَارَةِ؛ بل عُرُوضِ التِّجَارَةِ هي أغلب ما يحصل منه من الفوائد، وأكثر ما تحصل الزكاة عن طريقها، وقد استدل أهل العلم على زكاة العروض بالآيات والأحاديث العامة فيما يتعلق بالزكاة، لاسيما وغالب المكاسب والأعمال تكون في التجارة، فإذا لم يكن في التجارة زكاة فمعناه أن قسماً كبيراً مما يصرف للفقراء من الأغنياء سينقطع.

وقد اتفق على وجوب زكاة عُرُوضِ التِّجَارَةِ الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة ،، وهم فقهاء المدينة السبعة الذين جمعوا بين الفقه والحديث، وكانوا في زمن متقارب وفي عصر واحد فقيل لهم: «الفقهاء السبعة»، وهم: عبيد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

جمع وترتيب

د/ خالد سعد النجار

[email protected]

 


 

خالد سعد النجار

كاتب وباحث مصري متميز

  • 3
  • 0
  • 11,813

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً