حكم التعويض المالي مقابل الضرر الأدبي

منذ 2021-02-16

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "لم نجد أحدًا من الفقهاء عبر بـهذا – الضرر الأدبي أو المعنوي - وإنما هو تعبير حادث، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحدًا من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية "[1].

 

ومع التسليم بأن هذا التعبير حادث فإنه لا يسلم بأن الفقهاء لم يتكلموا عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية، بل تكلم الفقهاء عن التعويض المالي عن القذف وهو ضرر معنوي، واختلفوا فيه فمنهم من أجازه وأكثرهم على المنع[2].

 

وقد جاء عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة في الشجة إذا عادت فالتحمت ولم يبق لها أثر بأن عليه أرش الألم، وهو حكومة عدل[3]، والألم ضرر معنوي.

 

فالفقهاء تكلموا عن الأضرار المعنوية وإن لم يصطلحوا عليها بهذا الاسم، والعبرة بحقائق الأمور لا بمسمياتها.

 

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التعويض المالي مقابل الضرر الأدبي على قولين:

القول الأول: عدم جواز التعويض المالي مقابل الضرر الأدبي.

 

وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين[4].

 

وقد صـدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (109) (3 / 12) بشأن موضوع الشرط الجزائي بالمنع من التعويض عن الضرر الأدبي: "خامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي...ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي" مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر 1421هـ.

 

بل نُقل الاتفاق على هذا القول، قال الشيخ علي الخفيف: "ليس فيهما –أي الضرر الأدبي والمعنوي- تعويض مالي على ما تقضي به قواعد الفقه الإسلامي، وذلك محل اتفاق بين المذاهب"[5].

 

القول الثاني: جواز التعويض المالي مقابل الضرر الأدبي.

 

وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين[6].

 

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن التعويض بالمال يقوم على الجبر بالتعويض، وذلك لا يتحقق إلا بإحلال مال محل مال مكافئ له ليقوم مقامه ويسد مسده، لرد الحال إلى ما كانت عليه؛ إزالة للضرر، وجبرًا للنقص، وليس ذلك بمتحقق في الضرر الأدبي ـ المعنوي ـ؛ لأنه لا يمكن قياسه ومعرفة ما يكافئه من المال[7].

 

يناقش: بأن عدم التمكن من المكافأة في التعويض الأدبي لا يمنع التعويض مطلقًا بل يرجع فيه إلى التقدير؛ لأن التعويض بالمال إن لم يتمكن فيه من المماثلة والمكافأة فإنه يُرجع فيه إلى التقدير والمقاربة.

 

الدليل الثاني: أن التعويض المالي في الضرر الأدبي ـ المعنوي ـ يجحف في حق الفقير، ولا يردع الغني، أما العقوبة البدنية: فهي زاجرة للمعتدي فقيرًا كان أو غنيًا، ولذا شرع لهذا الضرر ما يناسبه من الحد، والتعزير الزاجر، والتأديب الرادع، وهو كاف في شفاء غيظ المتضرر، وإزالة ضرره[8].

 

يناقش: بعدم التسليم بأن التعويض المالي لا يردع الغني فقد يكون أشد على الغني من العقوبات الأخرى، وقد يكون التعزير بالمال أشد في زجر المعتدين وردعهم، وقد تكون هناك من العقوبات التعزيرية غير المالية ما لا تردع الفقير ولا الغني، فالتقدير في التعزير يرجع للقاضي فإن رأى أن التعويض أو التعزير بالمال هي التي تردع فله ذلك.

 

الدليل الثالث: أن في القذف، والغصب، والسرقة، والنهب، أضرارًا أدبية، ولم يأت في الشريعة تعويض مالي عنها، ولا يجوز التعويض المالي عنها، وإنما الحد أو التعزير[9].

 

يناقش: بأن العقوبات تنقسم إلى: حدود وتعزيرات؛ أما الحدود فما وصل للسلطان عوقب بما قدرته الشريعة ولا يزاد عليه، ولا يقاس على ما قدرته الشريعة في الحدود، أما إن لم تصل للسلطان وكان الحد حقًا للآدمي كالقذف، فلا يسلم أنه لا يجوز التعويض المالي عنها؛ فلصاحب الحق التنازل عن حقه مقابل مال يأخذه، أما التعزيرات التي لم تقدر فيها الشريعة عقوبة فمردها للقاضي يعاقب بما هو أصلح للمجتمع، وقد يكون الأصلح هو التعويض المالي، أو التعزير بالمال، ولا دليل صحيح يمنع من ذلك.

 

الدليل الرابع: أن التعويض عن الضرر الأدبي ـ المعنوي ـ يُعد من باب الأخذ على العرض مالا، وهذا لا يجوز، كما لو صالح المقذوف من قذفه على مال فإنه لا يجوز[10]، جاء في الإنصاف: "وإن صالح سارقًا...أو مقذوفًا عن حده: لم يصح الصلح بلا نزاع"[11]، فالأعراض لها مكانتها الخطيرة عند المسلمين، وجعلها محل تعويض مالي أمر تأباه الفطر السليمة[12].

 

يناقش: بأنه لا دليل صحيح يمنع من جواز أخذ المال على العرض؛ فالنفس مكانتها أشد خطرًا من العرض ومع ذلك يجوز الصلح عليها بالدية وبما يزيد عليها؛ جاء في الإنصاف: "ويصح الصلح عن القصاص بديات، وبكل ما يثبت مهرا"[13]، وأما ما جاء في الإنصاف من أنه "لا نزاع" في عدم جواز الصلح على القذف؛ فإنه يعني أنه لا نزاع في المذهب الحنبلي؛ لأن الإنصاف كتاب في بيان الراجح من الخلاف في المذهب الحنبلي، أما غير المذهب الحنبلي فلا يسلم عدم وجود النزاع فيه مطلقًا، بل أجازه بعض الفقهاء المتقدمين[14]؛ لأنه حق للآدمي، فله الحق بالعفو مطلقًا أو مقابل المال. قال ابن عثيمين: "على القول بأنه حق للمقذوف وأن للمقذوف إسقاطه، قالوا: إنه لا يصح بعوض؛ لأن هذا الحق ليس ماليًّا، ولا يقصد به المال فلا يصح بعوض، وهذا هو القول الأول، والقول الثاني: أنه يصح بالعوض؛ لأن الذي سوف تسود صحيفته به هو المقذوف، فبدلًا من هذا، يقول: أعطني مائة ألف ريال، وأنا ـ إن شاء الله ـ سأدافع عن نفسي فيما يتعلق بالقذف، وهذا القول له وجهة نظر؛ لأنه حق لآدمي في الواقع، ولهذا لا يقام حد القذف إلا بمطالبة من المقذوف"[15].

 

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: قياس المضار المعنوية على المنافع المعنوية فكما أن المنافع المعنوية متقومة، فتقاس المضار المعنوية عليها بجامع أن كلًا منهما عرض لا بقاء له[16].

 

نوقش: بأن قياس المضار المعنوية على المنافع المعنوية قياس مع الفارق، فالمنافع متقومة؛ لأنها أموال[17]، فلا يقاس عليها الضرر المعنوي المجرد عن الضرر المالي[18].

 

ويناقش أيضًا: بأن المنافع المعنوية متعلقة بأمور مادية ظاهرة ينتفع بها الإنسان كأجرة البيت أو السيارة ويمكن قياسها، أما المضار المعنوية فهي متعلقة بما يشعر به الإنسان داخليًا من ضرر وهذا لا يمكن قياسه.

 

الدليل الثاني: أن الواجب في الضرر المعنوي الأدبي هو التعزير، ومن أنواعه: التعزير بالمال، وهو مقرر شرعًا[19]، والتعويض بالمال عن الضرر الأدبي لا يخرج عن التعزير بالمال المقرر شرعًا[20].

 

نوقش من وجهين: الوجه الأول: بعدم التسليم بجواز التعزير بالمال وهو ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة[21]، بل نقل الإجماع عليه[22]، لأن من أصول الشريعة عصمة الأموال، ولا يترك هذا الأصل إلا بدليل يوازيه، والشريعة أباحت التعزير بالجلد والحبس ولم تبح ماله.

يجاب: بأنه وردت العديد من الأدلة التي تبيح التعزير بأخذ المال[23]، وإذا أجازت الشريعة جَلدَه وبشرته وحبسه، فاستباحة ماله من باب أولى، وهي أهون من جَلْدِه وحبسه.

 

الوجه الثاني: على فرض التسليم بجواز التعزير بالمال فإن العقوبة في الشريعة من باب الزواجر، بينما التعويض عن التأخير- على القول بجوازه- إنما هو من باب الجوابر، جبرًا لصاحب الحق عما فاته من انتفاع، أو لحقه من ضرر، والتعزير بالمال مورده لبيت المال، ومصرفه مصالح المسلمين، بخلاف التعويض فهو للمتضرر مقابل ما لحقه من ضرر مادي يمكن أن يقابل بمثله أو قيمته[24].

 

يجاب: بأنه وإن كانت العقوبة من باب الزواجر فلا دليل يمنع أن تكون الزواجر جابرة لما لحق المعتدى عليه من الضرر، بل الأولى في العقوبة أن تجمع بين الزجر والجبر لما أمكن جبره، وإن كان موردها بيت المال فإنه لا يوجد دليل يمنع القاضي من دفع هذا المال إلى الشخص المتضرر معنويًا، إن رأى أن هذا هو الأصلح.

 

الدليل الثالث: أنه جاء عن أبي يوسف في الشجة إذا عادت فالتحمت ولم يبق لها أثر بأن "عليه أرش الألم، وهو حكومة عدل"[25]. وجاء عن محمد بن الحسن في الجراحات التي تندمل دون أن يبقى لها أثر بأنه: "يجب فيها حكومة بقدر ما لحق المجروح من الألم"[26]، فأبو يوسف، ومحمد بن الحسن قررا التعويض المالي مقابل الألم، والألم ضرر أدبي، وعليه فيقاس على الألم غيره من الأضرار الأدبية المحضة، فيجوز التعويض المالي عن الضرر الأدبي[27].

 

نوقش: بأن قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، لا يصلح دليلًا على مشروعة التعويض عن الضرر الأدبي بالمال؛ لأنه ليس حجة في نفسه، ولأنه اجتهاد مقابل بمثله، وأقوالهم هنا ليس في الضرر الأدبي المحض، بل هو ضرر نتج عنه ضرر مادي، فيسوغ التعويض عنه باعتباره يؤدي إلى خسارة مالية؛ لأنه قد يعطله عن الكسب والعمل، ويتحمل فيه أجرة الطبيب والدواء ولا نزاع في جواز التعويض المالي عنها[28].

 

يجاب: بالتسليم بأن قولهما ليس دليلًا وأنه يحتاج لدليل يستند عليه، ولكن لا يسلم بأن قولهما ليس في الضرر الأدبي بل هما تكلما عن الأرش مقابل الألم الذي لحق المجروح مطلقًا، ولم يقيداه بأنه إذا ترتب عليه خسارة مادية فإن له الأرش، فترتب الخسارة المادية على هذا الاعتداء كأجرة طبيب أو دواء مسألة أخرى غير مسألة الحكومة على الألم، والدليل على ذلك التفريقُ بين القولين عند عرْضِ المسألة في كتب المذهب الحنفي فقد جاء في المبسوط: "وقد روي عن محمد في الجراحات التي تندمل على وجه لا يبقى لها أثر تجب حكومة بقدر ما لحقه من الألم، وعن أبي يوسف - رحمه الله - يرجع على الجاني بقدر ما احتاج إليه من ثمن الدواء وأجرة الأطباء حتى اندملت"[29]، وجاء في الهداية: "وقال أبو يوسف: يجب عليه أرش الألم وهو حكومة عدل، لأن الشين إن زال فالألم الحاصل ما زال فيجب تقويمه. وقال محمد: عليه أجرة الطبيب، لأنه إنما لزمه الطبيب وثمن الدواء بفعله فصار كأنه أخذ ذلك من ماله"[30] ولو كان المراد بالأرش وهو الحكومة على الألم هو ما يدفع مقابل أجرة الطبيب والدواء لما فرق علماء المذهب الحنفي بين القولين، ولكانا قولًا واحدًا في المذهب، وقد حاول بعض علماء المذهب الحنفي أن يجعلهما قولًا واحدًا إلا أنه لم يسلم أكثر فقهاء المذهب بذلك[31]؛ لأن تعليل أبي يوسف واضح في أن المراد عنده أن التعويض مقابل الألم فقط، وقد رد ابن عابدين على من جعل رأي أبي يوسف موافقًا لرأي محمد بن الحسن بأن المراد بحكومة الألم هي أجرة الطبيب والدواء بأن هذا يتأتى على أحدى الروايتين عن أبي يوسف وأن الرأي المشهور عنه هو أن العقوبة هي لمجرد الألم فقط زجرًا للسفيه وجبرًا للضرر[32].

 

الدليل الرابع: أن القول بعدم التعويض عن الضرر الأدبي يفتح الباب على مصراعيه للمعتدين على أعراض الناس، وفي التعويض صيانة لأعراض الناس، والشريعة قد حرمت الإضرار والإيذاء بشتى صوره[33].

 

نوقش: بأن عدم التعويض عن الضرر لا يفتح الباب على مصراعيه أمام المعتدين على الأعراض؛ لأن الشريعة وضعت العقوبة الرادعة المناسبة للأضرار الأدبية، والمعنوية، والكفيلة بردع المعتدين على أعراض الناس، وهي الحد، أو التعزير[34].

 

الترجيح: بعد عرض القولين الواردين في هذه المسألة، وأدلة كل قول، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، تبين لي أن القولين متكافئان، والذي يظهر لي-والله أعلم- أن التعويض عن الضرر الأدبي من حيث الأصل جائز متى ما تحقق وجوده ولا دليل صحيح يمنع منه، ويُمكن أن يستدل على جوازه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» »[35]، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدينار والدرهم مقابل المظلمة من عرض أو غيره، وفيه إشارة إلى أنه يجوز التحلل من مظلمة العرض بدفع المال، والمظلمة في العرض ضرر أدبي معنوي، كما لو اعتدى إنسان على آخر بالقذف، أو تشويه سمعته، فإنه يجوز له أن يدفع مالًا للمعتدى عليه مقابل التنازل عن حقه قبل أن تصل للقاضي، ويجوز للمعتدى عليه أن يأخذ هذا المال مقابل الضرر الأدبي الذي حصل له؛ لأنه صاحب الحق فله أن يعفو دون مقابل وله أن يعفو بمقابل المال، وله أن يرفعه للقاضي، فإذا وصل للقاضي فهو مخير بين تعويض المتضرر عن هذا الضرر الأدبي، أو تعزيره بما يراه الأصلح حسب اختلاف القضايا والناس فله أن يعزر المعتدي بالمال وأن يضع هذا المال في مصالح المسلمين، وله أن يعطي هذا المال للمتضرر أدبيًا متى ما رأى أنه الأصلح، والفرق بين تعويضه أدبيًا وبين أن يعزر المعتدي بالمال ويعطيه للمتضرر أن التعويض أدبيًا لابد من تقديرٍ لهذا الضرر وأن يكون المال مقاربًا له، أما التعزير بالمال فلا يشترط له تقدير للضرر الأدبي، فقد يكون أكثر أو أقل، وأن المال المأخوذ على وجه التعويض من حق المتضرر ولا يجوز صرفه في وجه آخر، أما المال المأخوذ تعزيرًا فليس من حق المتضرر فالأصل فيه أنه في مصالح المسلمين ولا يجوز للقاضي أن يعطيه للمتضرر إلا إن رأى أن هذا هو الأصلح حسب القضية التي بين يديه.

 

هذا بالنسبة لحكم التعويض عن الضرر الأدبي من حيث الأصل، أما بالنسبة للتعويض عن الضرر الأدبي الذي يلحق الدائن مقابل مماطلة المدين فإنه يشترط أن يكون بحكم القاضي ولا يجوز أن يتولاه الدائن؛ لأنه يفتح الباب أمام المرابين أن يزيدوا في الدين ويحتجوا بأن هذه الزيادة مقابل الضرر الأدبي، والشريعة جاءت بسد أبواب الربا.

 


[1] الموسوعة الفقهية الكويتية 13/ 40.

[2] الذخيرة، للقرافي 7/ 325، تكملة المجموع، للسبكي 11/ 363.

[3] العناية، للبابرتي 10/ 296، تبيين الحقائق، للزيلعي 6/ 138، حاشية ابن عابدين 6/ 586.

[4] انظر: الضمان في الفقه الإسلامي، للخفيف صـ45، الفعل الضار والضمان فيه، للزرقا صـ126، الضرر في الفقه الإسلامي، لأحمد موافي2/ 1023، النظرية العامة للموجبات والعقود، لمحمصاني1/ 172، الشرط الجزائي، للضرير، منشور في مجلة المجمع العدد الثاني عشر 2/ 64-76، التعويض عن الضرر من المدين المماطل، لمحمد الزحيلي مقدم لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 1421هـ، صـ77، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، لمحمد بوساق صـ34.

[5] الضمان في الفقه الإسلامي صـ45.

[6] وممن قال به: الشيخ محمود شلتوت كما في كتابه المسئولية المدنية والجنائية، صـ35، والدكتور محمد فوزي فيض الله كما في كتابه نظرية الضمان في الفقه الإسلامي صـ92. والدكتور وهبه الزحيلي كما في كتابة نظرية الضمان صـ54. والدكتور محمد سراج كما في كتابه ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، صـ341، والدكتور فتحي الدريني كما في كتابه نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي صـ290

[7] انظر: الضمان في الفقه الإسلامي، للخفيف صـ45.

[8] انظر: التعويض عن الضرر، لمحمد بوساق صـ35.

[9] انظر: الضمان في الفقه الإسلامي، للخفيف صـ45.

[10] انظر: غمز عيون البصائر، للحموي 3/ 81، البحر الرائق، لابن نجيم 5/ 39، مواهب الجليل، للحطاب 6/ 305، شرح مختصر خليل، للخرشي 8/ 90، الأم، للشافعي3/ 239، تحفة المحتاج، للهيتمي 9/ 120، المبدع، لابن مفلح 13/ 164، الإنصاف، للمرداوي 5/ 248.

[11] الإنصاف، للمرداوي 5/ 248.

[12] انظر: التعويض عن الضرر، لبوساق صـ34.

[13] الإنصاف، للمرداوي 5/ 246.

[14] انظر: الذخيرة، للقرافي 7/ 325، تكملة المجموع، للسبكي 11/ 363.

[15] الشرح الممتع، لابن عثيمين 9/ 246.

[16] انظر: نظرية التعسف في استعمال الحق، للدريني صـ290.

[17] وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة. انظر: حاشية الدسوقي 3/ 442، روضة الطالبين للنووي 5/ 12، المغني، لابن قدامه 7/ 162.

[18] انظر: الشرط الجزائي، لليمني صـ188.

[19] وقد قال به أبو يوسف من الحنفية، وابن فرحون من المالكية، وابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة. انظر: فتح القدير، لابن الهمام 5/ 345، تبيين الحقائق، للبابرتي 3/ 208، تبصرة الحكام، لابن فرحون 2/ 293، مجموع الفتاوى، لابن تيمية 28/ 112، إعلام الموقعين، لابن القيم صـ282.

[20] انظر: نظرية الضمان، لوهبة الزحيلي صـ25.

[21] انظر: حاشية ابن عابدين 4/ 61، الشرح الصغير، للدردير 4/ 504، تكملة المجموع، للمطيعي 20/ 125، المغني، لابن قدامة 9/ 178. قال ابن قدامة: "التعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ. ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه، ولا أخذ ماله؛ لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به؛ ولأن الواجب أدب، والتأديب لا يكون بالإتلاف" المغني 9/ 178.

[22] جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: "وأما التعزير بأخذ المال فلا يجوز إجماعا، وما روي عن الإمام أبي يوسف صـاحب أبي حنيفة من جواز التعزير للسلطان بأخذ المال فمعناه كما قال البرادعي من أئمة الحنفية أن يمسك المال عنده مدة لينزجر ثم يعيده إليه لا أنه يأخذ لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة، إذ لا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب شرعي" 4/ 504-505

[23] انظر: حكم التعزير بأخذ المال في الإسلام، لماجد أبو رخية، ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 1/ 338-340.

[24] انظر: التعويض عن الضرر، لبوساق صـ38، بيع التقسيط وأحكامه، للتركي صـ321، استيفاء الديون، للمزيد صـ176.

[25] العناية، للبابرتي 10/ 296، تبيين الحقائق، للزيلعي 6/ 138.

[26] المبسوط، للسرخسي 26/ 81.

[27] انظر: نظرية الضمان، لوهبة الزحيلي صـ25.

[28] انظر: الفعل الضار، للزرقا صـ123.

[29] المبسوط، للسرخسي 26/ 81.

[30] الهداية، للمرغيناني 4/ 470، العناية، للبابرتي 10/ 296.

[31] تبيين الحقائق، للزيلعي 6/ 138، تحفة الفقهاء، للسمرقندي 3/ 113، بداية المبتدي، للمرغيناني صـ246.

[32] حاشية ابن عابدين 6/ 586.

[33] انظر: التعسف في استعمال الحق، للدريني صـ290.

[34] انظر: الفعل الضار، للزرقا صـ125.

[35] رواه البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته، برقم (2449).

______________________________

الكاتب: د. مرضي بن مشوح العنزي

  • 1
  • 0
  • 3,250

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً