ذهب المفطرون اليوم بالأجر

منذ 2021-10-20

كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلاً في يوم حار، وأكثرنا ظلاًّ صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوامون وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله ﷺ: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلاً في يوم حار، وأكثرنا ظلاًّ صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوامون وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر».

 

قال البخاري: باب فضل الخدمة في الغزو. وذكر الحديث ولفظه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرنا ظلاًّ الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئًا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر».

 

قال الحافظ: (قوله: باب فضل الخدمة في الغزو، أي سواء كانت من صغير لكبير أو عكسه أو مع المساواة.

 

• قوله: (فسقط الصوامون): كذا في نسخ العمدة والذي في مسلم: فسقط الصوام أي عجزوا عن العمل، وفي رواية: فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل.

 

• قوله: (ذهب المفطرون بالأجر): قال الحافظ: أي الوافر، وليس المراد نقص أجر الصوام بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام فلذلك قال بالأجر كله لوجود الصفات المقتضية لتحصيل الأجر منهم. قال ابن أبي صفرة: فيه أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام.

 

• قال الحافظ: وليس ذلك على العموم، وفيه الحض على المعاونة في الجهاد وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام، وأن الصيام في السفر جائز، خلافاً لمن قال لا ينعقد وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض أو تطوع)[1] انتهى والله أعلم...

 

• قال في الاختيارات: (والمريض إذا خاف الضرر استحب له الفطر والمسافر الأفضل له الفطر فإن أضعفه عن الجهاد كره له بل يجب منعه عن واجب، وأفتى أبو العباس لما نزل العدو دمشق في رمضان بالفطر في رمضان للتقوي على جهاد العدو وفعله وقال: هو أولى من الفطر للسفر، ويصح صوم الجنب باتفاق الأئمة وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من أربعة أيام فله الفطر، وإذا نوى صيام التطوع بعد الزوال ففي ثوابه روايتان عن أحمد، والأظهر الثواب وإن لم ينو الصوم ولكن إذا اشتهى الأكل واستمر به الجوع فهذا يكون جوعه من باب المصائب التي تكفر بها خطاياه ويثاب على صبره عليها ولا يكون من باب الصوم الذي هو عبادة يثاب عليها ثواب الصوم)[2] والله أعلم. انتهى.

 


[1] فتح الباري: (4/ 184).

[2] الاختيارات الفقهية: (1/ 459).

  • 3
  • 2
  • 1,249

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً