مسائل متفرقة في زكاة الفطر

منذ 2022-04-25

"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ".

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ".

 

قال البخاري في صحيحه: بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الفِطْرِ.

 

وَرَأَى أَبُو العَالِيَةِ، وَعَطَاءٌ، وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الفِطْرِ فَرِيضَةً.

 

قال ابن المنذر: (ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الذكر، والأنثى، والحر، والعبد، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير.

 

وأجمع عامة أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم). [ (الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر) ]

 

الحكمة من زكاة الفطر، وعلى من تجب:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي حَدِيثِ نَافِعٍ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفْرِضْهَا إلَّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ مُوَافَقَةٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ جَعَلَ الزَّكَاةَ لِلْمُسْلِمِينَ طَهُورًا؛ وَالطَّهُورُ لَا يَكُونُ إلَّا لِلْمُسْلِمِينَ ".

 

وجوب إخراج زكاة الفطر على المرء عن نفسه ومن تحت أمره من العيال والعبيد:

قال الخِرَقي: ويلزمه أن يخرجَ عن نفسِهِ وعن عيالِهِ، إذا كان عنده فضلٌ عن قوتِ يومِهِ وليلتِه.

 

وجاء في النوادر والزيادات: أنَّ زكاةَ الفطرِ على كلِّ مسلمٍ حرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى، صغير أو كبيرٍ، حاضرٍ أو بادٍ، مسافرٍ أو مقيم، كان ممن صام رمضان أو أفطره لعذرٍ أو بغير عذرٍ.

 

وعلى الرجل أَنْ يؤديها عن يتيمه من مال اليتيم، وعلى الرجل أَنْ يؤديها من ماله عمَّن يلزمه أَنْ ينفق عليه من المسلمين، فيؤديها عن زوجته، وإن كانت مليَّةً، وعن بنيه الفقراءِ إلى احتلام الذكر، ودخول الأنثى على زوجها، وعن أرقائه المسلمين، وعن أبويه الفقيرين".

 

قَالَ مَالِكٌ: وَيُؤَدِّي الزَّوْجُ عَنْ امْرَأَتِهِ مِنْ مَالِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَإِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ فَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُؤَدِّيَ عَنْ نَفْسِهَا إذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ، إنَّمَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِيهَا عَلَى زَوْجِهَا لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَى زَوْجِهَا.

 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي سُئِلَ عن زكاة الفطر، فقال: كل من تجري عليه نفقتك.

 

هل تجب زكاة الفطر على الفقير:

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن زكاة الفطر متى تجب على الرجل؟

قال: إذا كان عنده فضل قوت يوم أطعم.

 

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الفقير عليه زكاة الفطر؟

قال: إذا كان عنده قوت يومه فما فضل عنه فليؤدي.

 

قيل لأحمد: ليس عنده؟

قال: ليس عليه شيء.

 

قال الإمام الشَّافعي: وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ.

 

قال ابن وهب، عن مالكٍ: إذا وجدَهَا الفقيرُ، فليؤدها، يعني زكاة الفطر، وإن وجد مَن يُسلِّفُه فليستلفْ.

 

قال الإمام الشَّافعي: وَلَيْسَ عَلَى مَنْ لَا عَرَضَ لَهُ وَلَا نَقْدَ وَلَا يَجِدُ قُوتَ يَوْمِهِ أَنْ يَسْتَسْلِفَ زَكَاةً.

 

إخراجِ المسافر زكاةَ الفطر:

جاء في المُدوَّنة الكُبرى برواية سُحنون: فِي إخْرَاجِ الْمُسَافِرِ زَكَاةَ الْفِطْرِ.

 

قُلْتُ: مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ إفْرِيقِيَّةَ وَهُوَ بِمِصْرَ يَوْمَ الْفِطْرِ أَيْنَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: حَيْثُ هُوَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ أَدَّى عَنْهُ أَهْلُهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ أَجْزَأَهُ.

 

إخراجِ زكاةِ الفطر عنِ الكافر:

جاء في المدوَّنة الكبرى برواية سُحنون: فِيمَنْ لَا يَلْزَمُ الرَّجُلَ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْهُ.

قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ عَبِيدِهِ النَّصَارَى صَدَقَةَ الْفِطْرِ.

قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُؤَدِّي الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ امْرَأَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ وَلَا عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ النَّصْرَانِيَّةِ، وَلَا يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ إلَّا عَمَّنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِنَفَقَتِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ.

قال الشَّافعي: وَإِنْ كَانَ فِيمَنْ يُمَوِّنُ كَافِرٌ لَمْ يَلْزَمْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَطْهُرُ بِالزَّكَاةِ.

قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر صدقة رمضان عن العبد النصراني؟

قال: إنما هي طهرةٌ، فأي شيء يطهرُ من النصارى؟!

 

إخراجِ زكاةِ الفطر عنِ الحَمل:

عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. قَالَ: إِنْ كَانُوا لَيُعْطُونَ حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الْحَبْلِ.

 

قال أبو داود: سمعت أحمد، ذكر حديث عثمان أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل إذا تبين. فقال أحمد: ما أحسن ذلك إذا تبين صار ولدًا.

 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: يعطى زكاة الفطر عن الحمل إذا تبين. حدثني أبي قال: حدثنا معمر بن سليمان التيمي عن حميد بن بكر وقتادة: أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل.

 

متى يجب زكاةِ الفطر:

قال الكوسج: قُلْتُ: قال سفيان: مَنِ ابتاعَ عبدًا قبلَ الفطرِ بيومٍ أطعمَ عنه.

 

قال الإمام أحمد: ما أحسنه.

 

قال إسحاق: كما قال أحمد، إذا غربتِ الشمسُ ليلةَ الفطرِ فكلُّ مَنْ كان في ملكِه مِنْ مملوكٍ أو مولود فعليه أنْ يؤدِّيَ عنهم زكاةَ الفطرِ، وما كان بعدَ غروبِ الشمسِ فلا شيء عليه؛ لأنَّ ليلةَ الفطرِ مِنْ شوال وإنَّما عليه أنْ يؤدي زكاةَ شهر رمضان.

 

قال: قُلْتُ لأحمد: قال سفيان: فإذا أهلَّ هلالُ شوال فمَن ولِدَ له ولد أو اشترى عبدًا بعدَ الهلالِ فليس عليه الزكاةُ.

 

قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال.

 

من أسلمَ ليلةَ الفطر:

جاء في النَّوادر والزِّيادات: ومن أسلم يوم الفطر، فروى ابن القاسم، عن مالكٍ، أنَّه يُستحبُّ له أَنْ يؤديها. قال عنه ابنُ وهبٍ: وليس بواجبٍ. وقال أشهبُ: وكذلك لو أسلم قبل الفجرِ من يوم الفطرِ، أو بعد الفجر من آخر يومٍ من رمضان، فلا فطرة عليه، ويُستحبُّ له، ولو أدرك صومَ يومٍ، لزمته.

 

قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن علي أن مهنّا حدثهم، قال: سألت أحمد بن حنبل عن رجل أسلم قبل غروب الشمس في آخر ليلة من رمضان؟

قال: عليه زكاة الفطر.

 

أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن رجل يهودي أو نصراني أسلم ليلة الفطر؟

قال: ليلة الفطر قد ذهب الشهر.

فلم ير عليه زكاة الفطر، قال: إن فعل لم يضره ولم يُوجبه عليه.

 

إخراج زكاة الفطر حتى عن الميت:

قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث عطاء: أنه كان يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات يعني: وهما ميتان.

قلت: يعجبك هذا يا أبا عبد اللَّه؟

قال: ما أحسنه إن فعله.

وقال في رواية الفضل بن زياد: وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات.

قيل لأبي عبد اللَّه يعجبك هذا؟

قال: هذا تبرع ما أحسن هذا.

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا مات ليلة الفطر عليه زكاة الفطر ؟ فرأى أن يؤدى عنه.

 

إعطاءُ القيمة في زكاةِ الفطر:

قال ابن أبي شيبة: فِي إِعْطَاءِ الدَّرَاهِمِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ.

 

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُقْرَأُ إِلَى عَدِيٍّ بِالْبَصْرَةِ: " يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ مِنْ أَعْطِيَّاتِهِمْ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ ".

 

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةَ، قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ " نِصْفُ صَاعٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ قِيمَتُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ ".

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ.

عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يَقُولُ: أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ.

عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرِقًا.

قال صالح بن الإمام أحمد: قلت: قوم يقولون: الطعام أنفع للمساكين، وقوم يقولون: الخبز خير؟

فكرهه أبي، وقال: توضع السنن على مواضعها، قال اللَّه تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ٤] ولم يأمرنا بالقيمة ولا الشيء، نعطي ما أمرنا به.

 

وحديث ابن عمر: فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، فيعطي ما فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

وقال: لم يلتفت أبو سعيد ولا ابن عمر إلي قيمة مقومة.

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الخبز في زكاة الفطر؟

قال: لا.

قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطي دراهم؟

قال: أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

قال أبو طالب: قال لي أحمدُ: لا يُعْطي قيمته.

قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخُذ بالقيمة.

قال: يَدَعُون قَوْلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال فلان، قال ابن عمر: فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وقال اللَّه تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}. وقال قوم يُردون السنن: قال فُلان، قال فُلان.

وجاء في النَّوادر والزِّيادات: قال مالكٌ: ولا يُجْزِئُهُ أَنْ يدفع في الفطرةِ ثمنًا.

 

إخراج صدقة الفطر قبل العيد بيومٍ أو يومين:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الفِطْرِ أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالحُرِّ، وَالمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ، وَالكَبِيرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. صحيح البخاري

 

قال ابن أبي شيبة: زَكَاةُ الْفِطْرِ تَخْرُجُ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ.

عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: لَا يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى حَتَّى يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَمَا عَلَى أَهْلِهِ.

عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِخْرَاجَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ. وَقَالَ عَامِرٌ: إِنْ شَاءَ عَجَّلَهَا وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا.

روى مالك عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي يجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ.

قال مالك: أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ، مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا إِلَى الْمُصَلَّى.

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ أَوْ بَعْدَهُ.

 

قال إسحاق بن منصور الكوسج: قُلْتُ: متى يُعطي زكاةَ الفطرِ؟

قال: يومُ الفطرِ أحبُّ إلي.

قال إسحاق: كما قال، قبل الصلاة.

كره إسحاقُ أَنْ يُعطَى صدقَةَ الفطرِ قبلَ يومِ الفطرِ المساكينُ، فإن أَعْطى الذين يقبضون قبل الفطر فلا بأس به ؟ لأنهم يقسمونها بعد الفطر.

ودعا إسحاق يوم الفطر ببر إلى المسجد، فربما أعطى الرجل ثلاثة آصعٍ وربما أعطى صاعين، وأعطى رجلًا ستة آصع، وكره أن يُعطَى مسكين أقل من صاع.

قال صالح بن الإمام أحمد: قلت: ما تقول في زكاة الفطر ووقت إعطائه، يحمله إلى مسجد، أو يفرقه على أهل بيت من المحاويج ؟

قال: إن حمله إلى السلطان فلا بأس، وإن قسمه فلا بأس، ويعطي قبل العيد بيوم أو يومين، ويقدمها قبل صلاة العيد.

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن زكاة الفطر قبل الصلاة ؟

قال: كان ابن عمر يخرجه قبل الفطر بيوم أو يومين، وهو الذي روى الحديث.

 

مكان أداء صدقةِ الفطر:

قال صالح بن الإمام أحمد: قلت: ما تقول في زكاة الفطر ووقت إعطائه، يحمله إلى مسجد، أو يفرقه على أهل بيت من المحاويج؟

قال: إن حمله إلى السلطان فلا بأس، وإن قسمه فلا بأس، ويعطي قبل العيد بيوم أو يومين، ويقدمها قبل صلاة العيد.

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يجيء بزكاته؛ يعني: صدقة الفطر، إلى المسجد أو يطعمه؟

قال: يطعمه.

وقال: سمعت أحمد سُئِلَ عن زكاة الفطر تجمع في المسجد؟

قال: أرجو ألا يكون به بأس.

 

كيفيَّة توزيع صدقة الفطر:

قال أبو داود: قلت لأحمد: يدفع زكاة نفسٍ واحدة إلى اثنين؛ يعني: زكاة الفطر؟

قال: إذا كان على نظرٍ فأرجو ألا يكون به بأس.

قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن زكاة الفطر يعطي الرجل رأس عن رأس؟

قال: لا بأس به، ويعجبني أن يفرقه.

 

الَّذي يخرج زكاة الفطر ليؤدِّيها فتتلف

جاء في المدوَّنة الكبرى برواية سُحنون: فِي الَّذِي يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ لِيُؤَدِّيَهَا فَتَتْلَفُ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عِنْدَ مَحِلِّهَا فَضَاعَتْ مِنْه، رَأَيْتُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ أَخَرَجْت زَكَاةَ الْفِطْرِ لِأُؤَدِّيَهَا فَأُهْرِيقَتْ أَوْ تَلِفَتْ، أَيَكُونُ عَلَيَّ ضَمَانُهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا ؟

قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالَهُ لِيَدْفَعَهَا عِنْدَ مَحِلِّهَا فَذَهَبَتْ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

 

من يُعطى من الزَّكاة:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا لَا يَمْنَعُونَ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ الْبَيْتُ وَالْخَادِمُ.

 

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ الْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا.

 

قال الشَّافعي: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَيَأْخُذَهَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا وَغَيْرَهَا مِنْ الصَّدَقَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ وَغَيْرِهَا، وَكُلُّ مُسْلِمٍ فِي الزَّكَاةِ سَوَاءٌ.

 

هل يعطى صدقة الفطر لأهل الذمة:

قال ابن أبي شيبة: مَا قَالُوا فِي الصَّدَقَةِ يُعْطَى مِنْهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ.

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ؟

فَقَالَ: أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا وَأَمَّا إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلَا بَأْسَ.

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا تُعْطِهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَأَعْطِهِمْ مِنَ التَّطَوُّعِ.

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا تُعْطِ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا مِنَ الزَّكَاةِ.

عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: لَا تُعْطِ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ.

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ، وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ.

 

قال إسحاق بن منصور الكوسج: يُعطَى مِنَ الزكاة مشركٌ أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي ؟

قال: لا يُعطَى إلا المسلمون. قال إسحاق: كما قال.

قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبي، قال: نا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة أنه كان يعطي الرهبان من زكاة الفطر.

سمعت أبي يقول: لا يعجبنا هذا.

 

قال أبو بكر الخلال: أخبرني حمزة، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثنا قبيصة، قال: سمعت سفيان يقول: لا يعطى من الزكاة يهودي ولا نصراني ولا مجوسي.

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: وأنا أرى مثل ذلك.

أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: يعطى اليهودي والنصراني من الزكاة؟

قال: لا.

أخبرني عبد اللَّه: قال سمعت أبي يقول: سمعت إسماعيل سئل: يعطى المحتاج من الزكاة؟

قال: لا إنما ذلك على مولاه.

قلت: لإسماعيل: فالمشرك؟

قال: لا.

 

أخبرني حرب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه: يعطى اليهودي والنصراني من صدقة الفطر؟ فكرهه. لا يعجبني لأن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر. فكأنه جعله واجبًا.

 

والحمد لله رب العالمين

________________________________________________________________
الكاتب: أيوب بن سعيد الكردي

  • -1
  • 0
  • 2,809

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً