بدعة الاحتفال بالمولد

إِنَّ مِنَ الْأُمُورِ الْمُحْدَثَةِ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ مَا يُسَمَّى بِالِاحْتِفَالِ بِالْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ، وَلَا يَخْفَى عَلَى شَرِيفِ عِلْمِكُمْ أَنَّ الِاحْتِفَالَ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ -ﷺ- بِدْعَةٌ وَأَمْرٌ مُحْدَثٌ فِي الدِّينِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ رَبُّكُمْ -جَلَّ وَعَلَا- فِي كِتَابِهِ، وَلَا نَبِيُّهُ -ﷺ- فِي سُنَّتِهِ...

  • التصنيفات: النهي عن البدع والمنكرات -

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ الَّتِي امْتَنَّ اللَّهُ بِهَا عَلَيْنَا بَعْدَ أَنْ هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَوَفَّقَنَا لِهَذَا الدِّينِ الْعَظِيمِ أَنْ بَعَثَ لَنَا خَيْرَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، فجَعَلَهُ خَاتَمَ الأَنْبِيَاءِ، وَبَعَثَهُ إِلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ أَجْمَعِينَ، ولَقَدْ شَرَّفَنَا اللَّهُ -جَلَّ وَعَلَا- بِنَبِيٍّ لَا تُحْصَى فَضَائُلُهُ، فقد زَكَّى اللَّهُ عَقْلَهُ فَقَالَ:  {مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى}   [النَّجْمِ: 2]، وَزَكَّى لِسَانَهُ فَقَالَ: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى}  [النَّجْمِ: 3]،وَزَكَّى كَلَامَهُ فَقَالَ: {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}  [النَّجْمِ: 4]، وَزَكَّى قَلْبَهُ فَقَالَ: {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى}   [النَّجْمِ: 11]، وَزَكَّى بَصَرَهُ فَقَالَ: {مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى}   [النَّجْمِ: 17]، وَزَكَّى أَخْلَاقَهُ فَقَالَ: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}   [الْقَلَمِ: 4].

 

رَبَّاكَ رَبُّكَ، جَلَّ مَنْ رَبَّاكَـــــــــا   ***   وَرَعَاكَ فِي كَنَفِ الْهُدَى وَحَمَاكَا 

سُبْحَانَهُ أَعْطَاكَ فَيْضَ فَضَائِلٍ   ***   لَمْ يُعْطِهَا فِي الْعَالَمِينَ سِوَاكَــا 

 

فَلَا حَلَالَ إِلاَّ مَا أَحَلَّهُ صلى الله عليه وسلم، وَلا حَرَامَ إِلاَّ مَا حَرَّمَهُ، وَلا دِينَ إلاَّ مَا شَرَعَهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْبَرَ بِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَصِدْقٌ لَا رَيْبَ فِيهِ، هُوَ الْقَائِلُ صلى الله عليه وسلم: «تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ.

 

أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ مِنَ الْأُمُورِ الْمُحْدَثَةِ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ وَلَاسِيَّمَا فِي بَعْضِ الدُّوَلِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْمُجَاوِرَةِ مَا يُسَمَّى بِالِاحْتِفَالِ بِالْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ، وَلَا يَخْفَى عَلَى شَرِيفِ عِلْمِكُمْ أَنَّ الِاحْتِفَالَ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِدْعَةٌ وَأَمْرٌ مُحْدَثٌ فِي الدِّينِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ رَبُّكُمْ -جَلَّ وَعَلَا- فِي كِتَابِهِ، وَلَا نَبِيُّهُ -صلى الله عليه وسلم- فِي سُنَّتِهِ، ولَمْ يَفْعَلْهُ قَرْنُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ؛ فلَمْ يَكُنْ منهم من يَحْتَفِلُ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.. لَا صَحَابَتُهُ الأَبْرَارُ، وَلا مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالأَئِمَّةِ الْمَتْبُوعِينَ الأَخْيَارِ.

 

وَيَحْسُنُ التَّنْبِيهُ إِلَى أَنَّ الْحَقِيقَةَ التَّارِيخِيَّةَ الَّتِي لَا تَقْبَلُ الشَّكَّ: أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ رَبِيعٍ الأَوَّلِ هُوَ يَوْمُ وِلادَةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، بَلِ الأَرْجَحُ وَالأَصَحُّ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُؤَرِّخِينَ أَنَّهُ يَوْمُ وَفَاتِهِ -صلى الله عليه وسلم-.

 

أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ الِاحْتِفَالَ بِعِيدِ الْمَوْلِدِ لَا يَخْلُو مِنْ وُقُوعِ مُنْكَرَاتٍ جَاءَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهَا، وَمِنْهَا -عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ لَا الْحَصْرِ- تِلْكَ الْقَصَائِدُ وَالْمَدَائِحُ الَّتِي يَتَغَنَّى بِهَا أَهْلُ الْمَوْلِدِ وَفِيهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الشِّرْكِيَّةِ، وَفِيهَا مِنَ الْغُلُوِّ وَالْإِطْرَاءِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ -صلى الله عليه وسلم-، بِقَوْلِهِ: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

 

وَمِنَ الْمُنْكَرَاتِ أَيْضًا، بَلْ مِنْ أَعْظَمِهَا وَأَشَدِّهَا الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ؛ كَالِاسْتِغَاثَةِ بِالرَّسُولِ -صلى الله عليه وسلم-، أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ، وَكُلُّ ذَلِكَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ بِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ.

 

أَيُّهَا الْعُقَلَاءُ: إِنَّ دِينَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَمُلَ قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَمَنْ أَحْدَثَ فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَشْرَعْهُ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ -صلى الله عليه وسلم- فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِكَامِلٍ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ..

 

وَلَوْ كَانَ الِاحْتِفَالُ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَشْرُوعًا وَخَيْرًا لَأَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ، وَلَحَثَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: «إنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

 

وَلَوْ كَانَ الِاحْتِفَالُ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- خَيْرًا لَسَبَقَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ؛ فَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِدِينِ اللَّهِ، وَأَشَدُّ النَّاسِ مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

 

عِبَادَ اللَّهِ: اعْلَمُوا -رَحِمَكُمُ اللَّهُ- أَنَّ الْبِدَعَ فِي الدِّينِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُحَرَّمَةِ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ -صلى الله عليه وسلم-، وَمِنْ هَذِهِ الْبِدَعِ -كَمَا سَمِعْتُمْ- بِدْعَةُ الِاحْتِفَالِ بِالْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ، وَمَا يَحْصُلُ فِيهِ مِنَ الْمَفَاسِدِ وَالْمُضَاهَاةِ لِدِينِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَعَدٍّ لِحُدُودِهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى، وَاتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا، وقُومُوا بِوَاجِبِكُمْ لِلدِّفَاعِ عَنْ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلموَسُنَّتِهِ، وَانْصُرُوهُ؛ وَسَّيْرِوا عَلَى هَدْيِهِ فِي أَقْوَالِكم وَأَفْعَالِكُمْ وعِبَادَتِكُمْ وَفِي سَائِرِ شُؤُونِكُمْ.

 

هذا وصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى سَيِّدِ الْبَشَرِ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ عَلِيمٍ: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الْأَحْزَابِ: 56]. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا».