فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلية
فوائد البنوك واحدة من أوضح صور الربا التي حرمها الإسلام، وهذا موضوع أشبع حسمًا، وقتل بحثًا، وانتهت الأمة إلى الإجماع على تحريم فوائد البنوك
أرسل الله عز وجل رسله، وأنزل كتبه، وفصل شرائع دينه؛ لتحقيق العدل الشامل فى كل مجالات الحياة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، وغيرها، قال تعالى: ﴿ {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} ﴾ [الحديد: 25]، وقال عز وجل: ﴿ {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} ﴾ [النحل: 90].
ومن أجل تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة المسلمة أعلن الإسلام الحرب على الربا، وتواترت النصوص في القرآن الكريم والسنة المطهرة التي تنص على تحريم الربا، واعتبر الإسلام الربا واحدًا من كبائر الذنوب المهلكات في الدنيا قبل الآخرة.
وامتثالًا لهذه النصوص المحكمات، والآيات البيِّنات، أجمعت الأمة على تحريم الربا، ولم يقل بحل الربا أحد قَطُّ من أمة الإسلام.
وفوائد البنوك واحدة من أوضح صور الربا التي حرمها الإسلام، وهذا موضوع أشبع حسمًا، وقتل بحثًا، وانتهت الأمة إلى الإجماع على تحريم فوائد البنوك، وصدرت عشرات الفتاوى بتحريمه من قِبَل المؤسسات العلمية، والمجامع الفقهية في كل أصقاع الدنيا.
وبالرغم من هذا الوضوح في تحريم الربا، تخرج علينا بين الفينة والأخرى أصوات ضعيفة علميًّا، مدعومة إعلاميًّا، تفتي بحل فوائد البنوك؛ لأنها معاملة حديثة لم يرد فيها نص، وأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد نص.
وسنزيد الصورة وضوحًا بذكر تعريف وتحديد العلماء لماهية الربا، وأنواعه، وماهية فوائد البنوك، ومن أي أنواع الربا هي:
تعريف الربا:
1- قبل أكثر من ألف ومائة عام عرف الإمام الزجاج [ت: 311هـ] الربا في تفسيره[1] فقال: "الربا هو كل قرض يُوخَذ به أكثر منه، أو يَجر منفعة".
2– "الربا أن يدفع أحدهم للآخر مالًا لمدة ويأخذ كل شهر قدرًا معينًا، فإذا حل موعد الدين ولم يستطع المدين أن يدفع رأس المال أجَّل له مدة أخرى بالفائدة التي يأخذها منه، وهذا هو الربا الغالب في المصارف وغيرها ببلادنا، وقد حرمه الله تعالى على المسلمين وعلى غيرهم من الأمم الأخرى"[2].
أنواع الربا:
الربا نوعان: ربا النسيئة، وهو ربا الجاهلية، والثاني ربا الفضل.
1- ربا النسيئة: قال الإمام النيسابوري في تعريفه: كانوا في الجاهلية يدفعون المال مدة على أن يأخذوا كل شهر قدرًا معينًا، ثم إذا حَلَّ الدَّيْن طالب المديون برأس المال، فإن تعَذَّر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل [3].
2– قال الجصاص[4] في تعريف ربا النسيئة: هو ما كان قرضًا مؤجلًا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلًا من الأجل.
تعريف ربا الفضل: هو بيع الشيء بجنسه متفاضلًا يدًا بيدٍ، مثل أن يبيع جرامًا ذهبًا بجرامين من ذهب يدًا بيدٍ.
حكم الربا:
حرام بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب:
وردت آيات كثيرة تدل على حرمة الربا، ومنها قوله تعالى: ﴿ {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} ﴾ [البقرة: 275 - 279].
ومن السنة:
أحاديث كثيرة، منها:
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: ( «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ» )؛ (متفق عليه) .
2- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ"؛ (رواه مسلم والترمذي وأحمد) .
وبعد أن اتضحت لنا ماهية الربا، وأنواع الربا، نرى أن فوائد البنوك تتطابق تمامًا مع ماهية الربا؛ بل تتفق من كل الوجوه مع أسوأ أنواع الربا وأشدها حرمة وهو ربا النسيئة (ربا الجاهلية)، ويزيد الصورة وضوحًا ما ذكره علماء الاقتصاد في تعريف فوائد البنوك.
فوائد البنوك:
يرى علماء الاقتصاد أن الفائدة عبارة عن زيادة ثابتة ومشترطة ومحددة سلفًا بنسبة معينة من رأس المال، والمتفق عليه بين علماء الاقتصاد: أنها الأجرة أو الثمن الذي يدفعه المقترض مقابل استخدام النقود، أو المبلغ الذي يدفعه المدين إلى رأس المال وهي العائد لسنة واحدة، أو التعويض الذي يتقاضاه رب المال لقاء التأخير في الوفاء بالنقود [5].
فهذا هو تعريف فوائد البنوك لدى علماء الاقتصاد، وهو رصد وتصوير صحيح للواقع المشاهد والمحسوس في معاملات المصارف المالية المعاصرة، وهذا ما دفع علماء الإسلام للقول: بأن فوائد البنوك مطابقة تمامًا لماهية الربا المحرَّم، بل هي أسوأ من ربا الجاهلية، ولا يوجد أدنى فرق بين ماهية فوائد البنوك، وماهية الربا المحرم، والتي نص عليها العلماء منذ قديم الزمان، يقول الإمام الرازي [ت: 606هـ] في تفسيره [6]:
"اعلم أن الربا قسمان: ربا النسيئة، وربا الفضل.
أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورًا متعارفًا في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرًا معينًا، ويكون رأس المال باقيًا، ثم إذا حلَّ الدين طالبوا المديون برأس المال، فإن تعذَّر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به".
فهذا هو تعريف الإمام الرازي للربا قبل أكثر من ثمانمائة عام، وهو ينطبق تمامًا على فوائد البنوك في المصارف المالية المعاصرة، وما يوجد من فروق فهي فروق شكلية بكل تأكيد لا قيمة لها ولا وزن في ميزان الشريعة الإسلامية؛ ولهذا صدرت عشرات الفتاوى بتحريم فوائد البنوك من المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية، بإجماع كل أعضاء تلك المجامع، بل اعتبر الكثير من العلماء أن فوائد البنوك هي أشَدُّ حرمةً من ربا الجاهلية.
فوائد البنوك هي عين الربا:
وتأسيسًا على ما سبق أجمع العماء على أن فوائد البنوك هي عين الربا، وأي محاولة للبحث عن فروق شكلية بينهما – أي فوائد البنوك والربا- للتوصُّل إلى تحليل ما حَرَّم الله، هي محاولة عبثية يضحك منها السفهاء فضلًا عن الحكماء، وقد انعقد إجماع العلماء على ذلك في القديم والحديث.
يقول الإمام محمد أبو زهرة [7]: "لم يكن نظام الفائدة الذي هو الربا حرامًا في الإسلام وحده من بين الديانات السماوية، بل إن الديانتين السماويتين السابقتين على الإسلام قد صرح بالتحريم فيهما، فهو مُحرَّم في التوراة والإنجيل والقرآن، لا في القرآن وحده، ولا تزال بقية من هذا التحريم في التوراة التي بين أيدينا، وإن كانوا قد نسوا حظًّا مما ذكروا به، ففي سفر التثنية بالإصحاح الثالث والعشرين: لا تقرض أخاك الإسرائيلي ربًا، ربا فضة أو ربا طعام، أو ربا شيء مما يقرض بربا".
ويقول أيضًا [8]: "وربا القرآن الكريم هو الربا الذي تسير عليه المصارف ويتعامل به الناس، فهو حرام لا شكَّ فيه".
وقد يتوهم البعض أن لفظ "الفائدة" لم يعرفه علماء الإسلام قديمًا، وأنه ظهر بعد نشأة البنوك والمصارف الحديثة، وهذا وهم يكذبه الواقع، ويدحضه التاريخ، فقد عرف علماء الإسلام لفظ "الفائدة" من قديم الزمان، ونصوا على حرمته، جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية [9]: "وسئل رحمه الله عن رجل اضطر إلى قرض دراهم فلم يجد من يقرضه إلا رجل يأخذ الفائدة"
وفي فتاوى السبكي[10]: "أما المعاملة التي يعتمدونها في هذا الزمان، وصورتها أن يأتي شخص إلى ديوان الأيتام، فيطلب منهم مثلًا ألفًا، ويتفق معهم على فائدتها مائتين أو أكثر أو أقل".
فعبارات الفقهاء قديمًا وحديثًا تنص على أن فوائد البنوك هي الربا المحرم، وليس هذا اجتهادًا حديثًا توصَّل إليه الفقهاء بعد نشأة المصارف، ففي أول سطر من كتاب بحوث في الربا، نصَّ المصنِّف الإمام محمد أبو زهرة على أن الفائدة هي الربا المحرم في الإسلام واليهودية والمسيحية، ثم نقل بعد ذلك عن رجال الدين المسيحيين تأكيدهم على حرمة فوائد البنوك، وأن الربا انتشر في أوربا لعدة أسباب، من بينها أن علماء الاقتصاد كانوا يوهمون رجال الدين بأن الفائدة القليلة هي أجرة إدارة، أو نحو ذلك، مما يجري الآن للتمويه على علماء الدين المسلمين، وعلى العامة المتدينين[11].
فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلية:
الربا هو مبادلة مال بمال وزيادة، فإذا كانت الزيادة يدًا بيد؛ أي: فورية فهو ربا الفضل، وإن كانت الزيادة مؤجلة فهو ربا الجاهلية، وهو أشد أنواع الربا تحريمًا، ويسمى ربا القرآن؛ أي: الربا الذي نصَّ القرآن الكريم على تحريمه، وقد أجمعت الأمة على تحريم ربا الجاهلية، وأما فوائد البنوك فهي أسوأ وأقبح من ربا الجاهلية لعدة أسباب منها:
1– أهل الجاهلية كانوا يقرضون نقودًا فعلية سلعية، وهي الدنانير الذهبية، والدراهم الفضية، أما البنوك فإنها إلى جانب إقراض ما لديها من ودائع تأخذ فوائد ربوية على ما خلقته من ائتمان أو نقود؛ أي: تأخذ فوائد على نقود وهمية، فالبنك يقرض بالربا ما ليس عنده، وما لا يملكه، بل ما لا وجود له في الواقع، ولا يخفى على الاقتصاديين علاقة خلق النقود بالتضخم وزيادة الأسعار، ويدركون خطر ذلك على الاقتصاد [12].
2– ربا الجاهلية كان يتم بالتراضي بين الطرفين، ويدل على ذلك قول الجصاص في أحكام القرآن[13]: والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة، على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به".
فكان ربا الجاهلية يتم بالتراضي بين الطرفين، أما الربا في معاملات البنوك فيتم فرضه فرضًا من قبل البنك دون رضا الطرف الآخر.
3– إذا اقترضت مليونًا بأي عملة من العملات، فأهل الجاهلية كانوا يدفعون المليون كاملة، أما في البنوك الحديثة فيخصم البنك من المليون 10%، أو 20% من البداية، ويعطيك تسعمائة ألف، أو ثمانمائة ألف، ثم يأخذها منك مليونًا، بفائدة 20% تزيد قليلًا أو تنقص قليلًا حسب سعر الفائدة المحدد من البنك المركزي، فلم يدفع البنك مليونًا، لكنه أخذها مليونًا مضافًا إليها الفوائد.
4– كانت الديون في الجاهلية استثمارية في الغالب، حيث كان يتم استثمارها في التجارة أو الزراعة أو تربية الأنعام، أما الآن فالديون أغلبها استهلاكية، والبنوك معظمها تجارية تقترض لتقرض فقط، ولا عمل لها في الاستثمار إلا نادرًا جدًّا.
فلهذه الأسباب وغيرها اعتبر الراسخون في العلم فوائد البنوك أشدَّ حرمة من ربا الجاهلية، وصدرت العشرات من فتاوى المجامع الفقهية بتحريم فوائد البنوك بالإجماع، ومن هذه الفتاوى على سبيل المثال لا الحصر:
1– المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المنعقد بالقاهرة في المحرم 1385هـ مايو 1965، وحضره خمسة وثمانون فقيهًا من كبار علماء الأمة، وضم ممثلين لخمس وثلاثين دولة إسلامية، ونص في بنده الأول على أن (الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم).
2– المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة، والمنعقد في 1396هـ= 1976م، وحضره أكثر من ثلاثمائة عالم من كبار علماء الفقه والاقتصاد في العالم الإسلامي، وأفتوا بالإجماع - دون أن يشذَّ منهم واحد - بحرمة فوائد البنوك، وأنها من الربا المحرم الذي لا شك في حرمته.
3- المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد في الكويت (1403هـ الموافق 1983م) والذي نصَّ على حرمة الفوائد البنكية.
4– قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المؤتمر الثاني بجدة في ربيع الثاني 1406هـ= ديسمبر 1985م حيث نص على أن: كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حَلَّ أجله، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا.
5- قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في مكة المكرمة في رجب 1406هـ= مارس 1986م حيث نص على كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعًا.
6- المؤتمر الثالث للمصارف الإسلامية المنعقد في دبي (1406هـ الموافق 1986م) وفيه تم التأكيد على حرمة الفوائد البنكية.
وفتاوى المجامع الفقهية التي نصت على حرمة فوائد البنوك بالإجماع أكثر من أن تحصى، فقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي بالهند، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية ودار الإفتاء المصرية وغيرها فتاوى يصعب حصرها كلها تنص على حرمة فوائد البنوك بالإجماع، وهذا ما يجعل هذا الأمر قطعيًّا لا مجال فيه للظَّنِّ، والله أعلم، والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
[1] تفسير الزجاج 4/ 187، الناشر: عالم الكتب – بيروت الطبعة: الأولى 1408 هـ - 1988 م.
[2] الفقه على المذاهب الأربعة 2/ 222، عبدالرحمن الجزيري (ت 1360هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية، 1424 هـ - 2003 م.
[3] تفسير النيسابوري 2/ 60، تحقيق الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى - 1416 هـ.
[4] أحكام القرآن للجصاص 2/ 186، لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت 370هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، تاريخ الطبع: 1405 هـ.
[5] تقويم التجربة المصرفية ص 66/ 67، دكتور عبدالحميد الغزالي، ودكتور عادل عيد، الناشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، الطبعة الأولى 1434هـ 2013م.
[6] مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير 7/ 72، لفخر الدين الرازي (ت 606هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة - 1420 هـ.
[7] بحوث في الربا ص 5، للإمام محمد أبو زهرة، الناشر دار الفكر العربي، القاهرة 1420هـ = 1999.
[8] بحوث في الربا، ص 22.
[9] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/ 430، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، السعودية، 1416هـ = 1995م.
[10] فتاوى السبكي 1/ 327، لعلي بن عبدالكافي السبكي، الناشر دار المعرفة، بيروت.
[11] بحوث في الربا ص 10.
[12] تقويم التجربة المصرفية 72 ،73.
[13] أحكام القرآن للجصاص 2/ 184، الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت 1405هـ = 1985م، تحقيق محمد الصادق قمحاوي.
________________________________________________
الكاتب: أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
- التصنيف:
عنان عوني العنزي
منذ