العدل بين الزوجات في الهبة

والدي يتجاوز الخمسة وسبعين عاماً من العمر وإجمالي ثروته وعقاراته حوالي أربعة ملايين ريال، وقد وهب زوجته الثانية (الجديدة) شقة في عمارة يملكها في مكة المكرمة وتقدر بحوالي ثمانمائة وخمسون ألف ريال، مع العلم بأننا سبعة إخوة وأختين ووالدتنا التي لا تزال على ذمة الوالد، أما زوجته الجديدة فليس لديها أولاد، فهل يجوز أن يهب الوالد تلك الشقة للزوجة الجديدة لمجرد أنها أوهمته فيما بينها وبينه أنها لا تريد شيء من الإرث من بعده لحبها له، مع العلم بأنها لم تتجاوز الخمسة والثلاثون من العمر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: يجب على الزوج على الصحيح من أقوال العلماء أن يعدل بين زوجاته في الهبة لقول الله عز وجل: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} فإذا كانت أمك في ذمة والدك ووهب لزوجته الثانية فإنه يجب عليه أن يهب لأمك كما وهب لزوجته الثانية، فإن لم يفعل ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً