الحكم إذا رمى طيرا خارج الحرم فسقط في الحرم وحكم العكس

ما الحكم إذا رمى طيرًا خارج الحرم فسقط في الحرم وما حكم العكس؟

في هذه الحال لا فدية عليه لأنه مباح رميه خارج الحرم فإن سقط ميتًا بسبب السهم حل أكله، وإن بقي فيه حياة وهو داخل الحرم لم يجز ذبحه ولا فدية عليه، وأما إذا رماه داخل الحرم فأصابه وسقط ميتًا خارج الحرم فعليه جزاؤه ولا يحل أكله، أما إذا بقي فيه حياة فإنه يجوز تذكيته وأكله لغير ... أكمل القراءة

الحكم لو صاد الحلال للمحرم؟

ما حكم لو صاد الحلال للمحرم؟

 

الصحيح أنه لا يحل له أكله إذا صِيد لأجله، وعليه يُحمل حديث الصعب بن جَثَّامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحشي فرده عليه وقال: «إِنَّا لم نرده عليك إلا أَنَّا حُرم» ويُحمل حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأباح النبي صلى الله عليه وسلم لهم ... أكمل القراءة

صاد الحلال في الحرم صيدا لكنه لم يمت

ما الحكم إذا صاد الحلال في الحرم صيدًا لكنه لم يمت؟

يلزم الجزاء لذلك الذي رماه؛ فصيد الحرم لا يجوز أن يُنفر ولا أن يرمى، وفي هذه الحال لا يجوز لأحد ذبحه ولا أكله. أكمل القراءة

صيد الحرم

هل صيد الحرم يكون كالميتة (بمعنى لا يستفاد منه)؟

 

نعم، لا يُستفاد منه إذا صِيد وهو في داخل حدود الحرم المكي، وأما حرم المدينة فيحرم الصيد فيه ولكن ليس فيه جزاء، وإذا ذُبح فيه صيدٌ فلا يجوز أكله.  أكمل القراءة

حكم من صاد صيدا في الحرم ثم خرج منه وأمسكه

ما الحكم إذا صاد صيدا في الحرم ثم خرج منه هل له إمساكه؟

عليه أن يُخلي سبيله؛ لأنه صاده في مأمنه، فلا يجوز له هذا الإمساك سواء في داخل الحرم أو في خارجه، فإن ذبحه بعد إخراجه فعليه فديته. أكمل القراءة

من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام في المدينة هل هو مخير بين الأنساك الثلاثة؟

شخص أتى بالعمرة في أشهر الحج كشهر ذي القعدة ثم خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها حتى وقت الحج، هل يلزمه التمتع أم هو مخير بين أحد أنواع الأنساك الثلاثة؟

يلزمه التمتع فإن أراد أن يأتي بعمرة أخرى ويكون متمتعاً بها عند من قال انقطع تمتعه الأول بالسفر فلا بأس، ويكون متمتعاً بعمرته الجديدة، وعليه الدم عند الجميع إذا أتى بعمرة من المدينة ثم حج بعدها يكون متمتعاً عند الجميع.وإن شاء رجع بحج فقط وفيه خلاف هل يهدي أو لا يهدي، والصواب أنه يهدي لأن سفره إلى ... أكمل القراءة

المسلم يبقى في حكم التمتع إذا أدى العمرة في أشهر الحج

هل العمرة في أشهر الحج -في ذي القعدة- ثم الخروج من مكة والذهاب إلى المدينة والإقامة فيها حتى وقت الحج تلزم التمتع أم الحاج حر فيما ينوي من الحج؟

الصواب أن المسلم يبقى في حكم المتمتع إذا أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة للزيارة ثم جاء محرماً بالحج، فإنه يكون متمتعاً على الأرجح، وعليه هدي التمتع.وهكذا لو ذهب للطائف أو جدة أو غيرهما سوى وطنه ثم رجع محرماً بالحج فإنه يكون متمتعاً على الأرجح.أما لو رجع إلى أهله وأقام عندهم ثم جاء ... أكمل القراءة

لا يسقط الهدي عن المتمتع بالسفر إلى المدينة

بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة وبعد ذلك سيؤدون الحج مفردين ولا يهدون.

يجب على من أدى العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم أحرم بالحج مفرداً سواء كان ذلك من ميقات المدينة أو غيره أو من داخل مكة أن يهدي هدي التمتع، وهو: رأس من الغنم أو سبع بدنة، أو سبع بقرة مما يجزئ في الأضحية؛ لأنه والحال ما ذكر في حكم المتمتع، وقد قال الله سبحانه: {فَمَن ... أكمل القراءة

حكم تمتع من رجع إلى بلده

إذا قدم من الرياض مثلاً معتمراً ثم رجع إلى الرياض، ورجع بعدها من الرياض هل يكون متمتعاً؟

هذا فيه تفصيل: إذا قدم إنسان من الرياض مثلاً أو من المدينة أو من الطائف متمتعاً بالعمرة، فطاف وسعى وقصر وحل ثم رجع إلى بلده: رجع إلى الطائف بلده أو إلى الرياض بلده أو إلى المدينة بلده أو غيرها، ثم جاء ملبياً بالحج، فهذا حكمه حكم المفرد.حكم مجيئه الأخير حكم الإفراد فلا يكون عليه دم التمتع، بل ليس ... أكمل القراءة

حكم من أدى العمرة في آخر شوال ثم عاد بنية الحج مفرداً

أديت العمرة أواخر شهر شوال ثم عدت بنية الحج مفردا فأرجو إفادتي عن وضعي هل أعتبر متمتعاً ويجب علي الهدي أم لا؟

إذا أدى الإنسان العمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفرداً فالجمهور على أنه ليس بتمتع وليس عليه هدي؛ لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفرداً، وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وهو قول الجمهور، والمروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعاً وأن عليه الهدي؛ لأنه جمع بين الحج ... أكمل القراءة

تقام الحدود في مكة

هل تقام الحدود في مكة؟

تقام الحدود في مكة والمدينة؛ لأن صاحب الحد انتهك حرمتهما؛ مثل الزاني  والسارق. من أسئلة دروس شرح (بلوغ المرام)، (كتاب الحج). أكمل القراءة

ميقات من مر بالمدينة من أهل الشام وغيرها

وَقَّتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة مواقيت، «هن لهن، ولمن أتى عليهن»، هناك من يُجِيز لأهل الشام الذين يأتون المدينة المنورة برًّا أو جوًّا أن يتجاوزوا ميقات ذي الْحُلَيْفة ليحرموا من الجحفة (رابغ) بحجة أن الجحفة ميقات أهل الشام نصًّا. لكن النص أيضًا يُحَدِّد وَيُلْزِمُ هن لهن ولمن أتى عليهن...  فكيف نُوَفِّقُ بين نَصٍّ مُلْزِمٍ ورأي يجيز؟

 

الواجب على مَنْ مَرَّ بميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة وخرج منها متوجهًا إلى مكة أن يُحْرِم من ذو الحليفة ولا يُؤَخِّر الإحرام إلى الجحفة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» وإنما ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً