ليس على الحاج المفرد هدي

هل يجب على الحاج المفرد هدي إذا كان حجه فرضاً؟

ليس على المفرد هدي -سواء كان حجه فرضاً أو نفلاً- وإن أهدى فهو أفضل.  من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 1402هـ في منى. أكمل القراءة

لا بأس بخروج المتمتع إلى جدة وأمثالها ويبقى على تمتعه

شخص قصد مكة في أشهر الحج وتمتع بالعمرة إلى الحج، فهل يجوز له الخروج بعد تحلله من العمرة إلى جدة، وإن خرج إليها فهل يسقط عنه دم التمتع، وإذا لم يسقط فهل تكون جدة من حاضر المسجد الحرام؟ وإذا اعتبرت من حاضر المسجد الحرام فهل على من خرج إليها بعد تحلله من عمرته ثم رجع وحج ولم يفد دم آخر لتركه دم التمتع؟

لا بأس بخروج المتمتع بعد تحلله من عمرته إلى جدة وغيرها من الحل، إذا دعت الحاجة لذلك ويبقى عليه دم التمتع إذا كان قدم مكة بنية الحج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا مكة لحجة الوداع وأمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل ويهدي لم ينههم عن الخروج من الحرم ولم يقل لهم: من خرج من الحرم سقط عنه ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً