كتبت ورقة في المحكمة بالطلاق ثم عدلت عنه

منذ 2006-12-01
السؤال: وقعت مشكلة بين أهلي وزوجتي في اليمن وذهبت إلى المحكمة الشرعية بجدة للطلاق، وفي المحكمة طلبوا مني ورقة كتبتها لهم وفيها: أنا المدعو فلان ابن فلان قد طلقت فلانة ابنت فلان، وأنا في كامل وعيي وعلى ذلك أوقع. وأخذوا مني الورقة وأعطوني موعداً لمقابلة القاضي وإحضار الشهود، وحضرت في الموعد ومعي اثنان شهود ولكن القاضي لم يحضر إلى المحكمة في ذلك اليوم وبعد ذلك تراجعت وعدلت عن الطلاق. فهل يكون بهذا وقع الطلاق مني أم لا. وهذا حدث قبل ثلاث سنوات وأنا الآن لي أولاد منها بعد ذلك وإذا كان قد وقع الطلاق فما هو مصير الأولاد وماذا عليّ أن أفعل؟
الإجابة: الطلاق الذي كتبته ونويته يقع على زوجتك بلا شك وإذا كان دون الثلاث ولم يسبقه طلاق قبله وكانت مراجعتك لها قبل انقضاء العدة فهي مراجعة صحيحة بهذين الشرطين:
1 - أن لا يكون الطلاق قد استنفد الثلاث.
2 - وأن تكون الرجعة في أثناء العدة.

وأما إن كانت العدة قد انتهت والطلاق دون الثلاث فلك أن تتزوجها بعقد جديد.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 0
  • 0
  • 9,957

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً