التوكيل في رمي الجمرات
منذ 2006-12-01
السؤال: بعد أن أديت فريضة الحج هذا العام وبعدما رميت جمرة العقبة في أول
وثاني أيام العيد ذهبت من منى قبل غروب الشمس ووكلت صديقاً لي يرمي
الجمرات في اليوم الثالث نظراً لظروف عملي، فهل عليَّ دم؟
الإجابة: الواجب على الحاج أن يباشر أعمال الحج بنفسه من رمي وغيره إلا إذا
احتاج للتوكيل، بأن لا يقدر على رمي الجمرات لضعفه أو لمرضه أو امرأة
تخشى من الزحام، تخشى من الفتنة، أو الطفل الصغير الذي لا يطيق الرمي
بنفسه في هذه الحالة يجوز التوكيل أو إنسان أو مثل ما ذكر السائل ظروف
العمل تحول بينه وبين الرمي في وقته فليوكل.
لكن ليس معنى هذا أنه يوكل على الرمي أو على بقية الرمي ويسافر، لأن الحج لم ينته والسفر إنما يكون بعد نهاية أعمال الحج التي آخرها طواف الوداع، فهو يوكل لعذر من الأعذار الشرعية من يرمي عنه، فإنه لا ينفر ولا يسافر إلا بعد أن تنتهي أعمال الحج ويطوف بعد ذلك، وفي ختام أعمال الحج يطوف للوداع، أما لو سافر قبل نهاية أعمال الحج فإنه يكون قد سافر قبل جواز السفر له شرعاً، ويكون قد أدى طواف الوداع في غير وقته، فيكون عليه دم، لأن طواف الوداع قبل نهاية أعمال الحج لا تجزي صاحبه فيكون في حكم التارك له.
ومن ترك واجباً من واجبات الحج فإنه يكون عليه دم يذبح شاة في مكة ويوزعها على مساكين الحرم جبراناً لما ترك من طواف الوداع في وقته، وعليه دم آخر لترك المبيت بمنى.
لكن ليس معنى هذا أنه يوكل على الرمي أو على بقية الرمي ويسافر، لأن الحج لم ينته والسفر إنما يكون بعد نهاية أعمال الحج التي آخرها طواف الوداع، فهو يوكل لعذر من الأعذار الشرعية من يرمي عنه، فإنه لا ينفر ولا يسافر إلا بعد أن تنتهي أعمال الحج ويطوف بعد ذلك، وفي ختام أعمال الحج يطوف للوداع، أما لو سافر قبل نهاية أعمال الحج فإنه يكون قد سافر قبل جواز السفر له شرعاً، ويكون قد أدى طواف الوداع في غير وقته، فيكون عليه دم، لأن طواف الوداع قبل نهاية أعمال الحج لا تجزي صاحبه فيكون في حكم التارك له.
ومن ترك واجباً من واجبات الحج فإنه يكون عليه دم يذبح شاة في مكة ويوزعها على مساكين الحرم جبراناً لما ترك من طواف الوداع في وقته، وعليه دم آخر لترك المبيت بمنى.
- التصنيف: