حكم الأسورة للرجال

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: صنَّاع في بلدة أكثر أهلها مسلمون، يأتيهم الرجل منهم يريد صياغة سوار ليلبسه هو، فما حكم صناعة هذا السوار له؟ وما حكم الأجرة عليه؟ وهل إذا كان من عادة بعض المجتمعات لبس رجالها للأسورة يظل لبسها بالنسبة لهم تشبهاً؟
الإجابة: لا يحل له أن يصنع لرجل سواراً يلبسه، لأن ذلك من المحرمات، وقد قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله}، ولا يغني في ذلك جريان العادة على خلاف الشرع، والأسورة مثل: "القُلب" الذي يوضع في اليد، ومثله أيضاً ما يوضع في العنق من أنواع الحلي للرجال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.