عندي أمانة لشخص وحال عليها الحول فهل أزكي عليها؟

منذ 2006-12-01
السؤال: عندي قدر من المال لشخص ضعيف وضعها عندي أمانة، وحال عليها الحول وهي عندي، فهل يجوز أن أزكيها من مالي الخاص وأنوب عنه في تزكيتها لأنها قليلة والرجل فقير؟
الإجابة: الزكاة من العبادات الكبيرة، ومن دعائم الإسلام العظيمة، وكل عبادة فإنه لا يجوز فعلها إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى". وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز إخراج زكاة إنسان إلا بعد أن يوكلك عنه، فأما بدون توكيل فإنه لا يجوز، فإنك إذا أخرجتها بدون توكيله لم يكن منه نية في إخراجها، وإذا لم تحصل النية فإنه لا يجزىء إخراجها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - باب إخراج الزكاة.

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  • 0
  • 0
  • 16,034

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً