هل تُجزئ هذه الزكاة؟

منذ 2006-12-01
السؤال: شخص عنده ألف وخمسمائة، ولكنه كان يعتقد أن الذي عنده ألف فقط فأخرج خمسين ريالاً معتقداً أنها زكاة الألف ولم يكن يدري أن زكاة الألف إنما هي خمسة وعشرون فقط، وعلى هذا فهل يمكن أن نعتبر الزائد من زكاة الألف تكفي زكاة عن الخمسمائة التي لم يعلم عنها إلا بعد ولو لم ينوها في الأصل لذلك؟
الإجابة: لا يصح أن يعتبر الزائد عن زكاة الألف زكاة للخمسمائة؛ لأن الخمسين خرجت عن ملكه بنية أنها عن الألف فقط وملكها الفقير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" ولا يمكن أن يتصرف بقلب نيته في دراهم خرجت عن ملكه".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - باب صدقة التطوع.

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  • 0
  • 0
  • 4,253

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً