استدنت على أن أدفع فرق سعر الذهب عند تمام الدين

منذ 2006-12-14
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مررت بضائقة مالية فاستدنت من صديق لي مبلغاً من المال واتفقت معه على أن أرده له على أقساط شهرية، لكنه اشترط عليَّ أن يحسب علي فرق سعر الذهب عند تمام الدين، فوافقت وبالفعل التزمت معه بالسداد حتى آخر قسط، ثم طالبني بفرق سعر الذهب فأفادني جار لي بأن ذلك غير شرعي، فأبلغت صديقي هذا بأنني سأسأل في شرعية هذا الأمر فإن جاز ذلك سألتزم بسداد الفرق، وإن لم يجيز فلن أسدد هذا الفرق، ونحن في انتظار حكم الشرع.
الإجابة: من استدان مائة جنيه قضاها مائة جنيه، فإن حدث الاشتراط أو جرى العرف أن ترد بزيادة فهذا ربا لا يجوز، بعكس ما لو حدثت الإثابة من تلقاء النفس وبدون اشتراط أو جريان العرف, كأن أقترض المائة وأردها مائة وعشرة من تلقاء نفسي فهذا يصح, والمفترض في العملة الورقية أن يكون لها غطاء ذهبي, وقد صارت أجناساً تحتاج إلى ضبط تجنباً للتعاملات الربوية, فلا يجوز بيع الريالات بالجنيهات إلا على جهة التقابض في مجالس التعاقد (هات وخذ)، وكذلك الذهب بالجنيهات: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"، ويصح للإنسان أن يوكِّل من يبيع له الذهب ويحوله إلى جنيهات, ويقرضني إياها.

فإذا أقرضني المائة في السبعينيات رددتها له مائة في الثمانينيات حتى وإن اختلفت قيمة الجنيه بزيادة أو نقصان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أسئلة زوار موقع طريق الإسلام.

سعيد عبد العظيم

من مشاهير الدعاة في مصر - الاسكندرية.

  • 1
  • 0
  • 5,835

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً