ما نصاب زكاة الأموال وكم يساوى من الجنيهات؟

منذ 2006-12-15
السؤال: ما نصاب زكاة الأموال وكم يساوى من الجنيهات؟ واستكمالاً لسؤالي: فإنه كان علي دين وكان عندي مبلغ من المال أقل قليلاً من قيمة هذا الدين، ولكنه على حد علمي يتعدى النصاب، ولكني ظللت محتفظاً بهذا المبلغ أكثر من العام لأنه كان بعملة أجنبية، وكنت أنتظر ارتفاع قيمتها كي أصرفه وأسدد الدين الذي علي، والآن بعد مرور عامين أو أكثر مازال الحال على ما هو عليه، وقد أعطاني الله من فضله مبلغاً آخر يزيد عن النصاب، ولذلك سؤالي كيف أحسب مرور الحول علي ما لدي من المال؟ هل أبدأ الحساب للحول من تاريخ تعدي النصاب بما فيه المال الذي كنت أحتفظ به مساوياً تقريباً للدين؟ وماذا أفعل إذا كنت لا أذكر متى تعدت نقودي قيمة النصاب؟
الإجابة: نصاب زكاة المال 595 جراماً من الفضة، فإذا بلغ المال هذا القدر (الجرام من الفضة قد يساوي جنيهاً أو أكثر- يسعك السؤال عن قيمته، فالقيمة تتغير من وقت لآخر) ومرت عليه سنة قمرية أخرجت 2،5% (قيمة ربع العشر).

ومن كان عليه دين وله مال بلغ النصاب أخرج قيمة الدين من ماله، وما بقي من المال إذا بلغ النصاب ومرت عليه السنة القمرية أخرج زكاته 2،5%، كمثال:

قد أمتلك ألفي جنيهاً، وعليّ ألف جنيه، فالقدر الذي تجب يه الزكاة ألف فقط، فإذا أتاني مال آخر في أثناء العام (كهبة أو ميراث مثلاً) فلا تجب فيه الزكاة حتى يمر عليه عام قمري، فما حال عليه الحول وبلغ النصاب نزكيه، أما المال الذي لم تمر عليه السنة فزكاته الواجبة عند مرور الحول.

وإن كنت لا تذكر متى تعدت نقودك النصاب، فالمسألة تُبنى على ما استيقنته، والورع من الدين، والزكاة لا تسقط بالتقادم حتى وإن مرت سنوات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أسئلة زوار موقع طريق الإسلام.

سعيد عبد العظيم

من مشاهير الدعاة في مصر - الاسكندرية.

  • 27
  • 5
  • 297,802

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً