حكم الصدقة الجارية للميت، خوف من ضياع العقار

منذ 2007-03-02
السؤال: مات رجل وله عقار من ثلثه، وقد وصى أن يكون له من ريع هذا العقار ثلاث أضاحي سنويا، وهناك ولد له كان يقوم بمتابعة هذا العقار، وأصبح هذا الولد الآن عاجزا عن متابعته، فهل لهذا الولد أن يبيع العقار جميعه ويضعه في صدقة جارية للميت، مع العلم أن الذي دفع هذا الولد لذلك الإجراء هو خوفه من ضياع ذلك العقار؟
الإجابة: هذا كالسابق تراجع المحكمة، هي التي توجهه وتنقل الوكالة أو الوصاية إلى غيره بعد حصر التركة، حصر الورثة.

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

أستاذ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود

  • 0
  • 0
  • 3,543

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً