ما حكم التأمين خلف الإمام؟

منذ 2007-03-14
السؤال: ما حكم التأمين خلف الإمام؟
الإجابة: إذا كان المراد التأمين على قراءة الفاتحة فالتأمين على قراءة الفاتحة ثبت به النص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمن الإمام فأمنوا"، وفي لفظ: "إذا قرأ: {ولا الضالين} فقولوا آمين"، والسنة فيه الجهر بالتأمين على الفاتحة.

ومعنى: "آمين" اللهم استجب، والله عز وجل قال في الحديث القدسي: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: {الحمد لله رب العالمين}، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: {الرحمن الرحيم}، قال الله تعالى: أثنى عليّ عبدي، وإذا قال: {مالك يوم الدين}، قال: مجدني عبدي، وإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين}، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال: {اهدنا الصراط المستقيم} إلى آخره قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل"، إذن يكون قول الإمام: {اهدنا الصراط المستقيم}، دعاء والمأموم مستمع فالمشروع في حقه أن يؤمن.

أما التأمين على دعاء القنوت فإنه أيضاً بالقياس على التأمين على قراءة الفاتحة يكون مشروعاً؛ لأن القانت يدعو لنفسه ولغيره، ولهذا جاء في الحديث: "ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم...".

والمراد بالدعاء الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم، فإن الإمام لا يخص به نفسه، أما الدعاء الذي لا يؤمن عليه المأموم فله أن يخص نفسه به، فيقول: "اللهم اغفر لي"، "اللهم ارحمني".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى - الجزء الثالث عشر - باب قراءة الفاتحة.

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  • 15
  • 1
  • 51,343

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً