هل يجوز الغناء للزوجة أو العكس مع مراعاة عدم التشبه بأهل الغناء دون لحن؟

منذ 2007-06-08
السؤال: هل يجوز الغناء للزوجة أو العكس مع مراعاة عدم التشبه بأهل الغناء دون لحن؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا خلا الغناء من آلات الموسيقى وكانت كلماته مباحة، بحيث ألا يكون يدعو إلى أن يفكر الزوج في غير زوجته، وإنما يدعو إلى رغبة الزوج في زوجته والزوجة في زوجها فهذا لا بأس به للمرأة لزوجها أو العكس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 0
  • 0
  • 6,282

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً