أنا مؤمّن على نفسي في شركة تأمين

منذ 2007-08-23
السؤال: أنا مؤمّن على نفسي في شركة تأمين، ونظام التأمين كالآتي:

أدفع مبلغاً شهرياً 50 جنيه لمدة 20 سنة، وفي نهاية الـ 20 سنة أحصل على 40000 جنيه، وإذا لم أكمل المدة يحصل الورثة الذين أحددهم على الأقساط التي دفعتها وعليها أرباحها، علماً بأنني لا يمكن أن أسحب من هذا المبلغ طوال مدة التامين، فهل يعتبر هذا حلال أم حرام؟ مع التوضيح الكامل ولكم جزيل الشكر.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التأمين بقسط ثابت وهو أن يلتزم المؤمَّن له مبلغاً ثابتاً يدفع إلى المؤمِّن (شركة التأمين)، يتعهد المؤمِّن بمقتضاه دفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين، ويدفع العوض إما إلى مستفيد معين أو ورثته أو شخص المؤمن له، وهذا العقد من عقود المعاوضات.

وقد نص مجمع الفقه الإسلامي وجماهير العلماء المعاصرين واللجنة الدائمة للإفتاء على أنه مبنى على أساس غير شرعي، ويشتمل على محاذير شرعية كثيرة، منها:

أولاً: أن عقد التأمين يشتمل على غرر فاحش؛ لأن ما يرد إلى الأول في مقابل ما دفع وما يدفع الثاني في مقابل ما أخذ غير معلوم في وقت العقد، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر.

ثانيا: العقد يشتمل على نوع من المقامرة لما فيه من مخاطرة مالية، فقد يستفيد أحد الطرفين بلا مقابل أو بلا مقابل مكافئ، وقد يتضرر بدون خطأ ارتكبه أو تسبب فيه؛ وهذا يدخل في الميسر الذي حرمه الله تعالى، حيث قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة:90].

ثالثاً: وفي عقد التأمين أكل لأموال الناس بالباطل؛ لأن فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء:29].

رابعاً: وفيه إلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمّن لديه لا يُحدث خطراً أو لا يقوم بأي خدمة سوى التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يأخذه من المستأمن؛ فيصبح حراماً، كما أن هذا العقد لا يخلو من الربا في حال تأخير السداد.

ومما سبق يتبين أن التأمين التجاري الذي تقوم به كثير من الشركات، كالتأمين على الحياة، والتأمين على السيارات وما أشبهها؛ لا يجوز الدخول فيه وأنه يجب عليك سحب الأقساط التي دفعتها لتك الشركة حتى لو ترتب على ذلك خصم جزء من أموالك التي دفعتها؛ لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة؛ وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 0
  • 0
  • 24,477

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً