لم يتمكن الإنسان من أداء راتبة الفجر قبل صلاة

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: إذا لم يتمكن الإنسان من أداء راتبة الفجر قبل صلاة الفجر فمتى يقضيها، وما حكم أداءها في البيت؟
الإجابة: يجوز للإنسان إذا فاتته "سُنة الفجر" قبل صلاة الفجر أن يقضيها بعد الصلاة إذا انتهى من التسبيح الوارد خلف الصلاة، وله أن يؤخر القضاء إلى الضحى، لكن إذا كان يخشى أن ينسى، أو ينشغل عنها فإنه يصليها بعد صلاة الفجر.

وأما صلاته إياها في بيته فهذا هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".

ولكن إذا عَلِمَ الإنسان أن الصلاة قد أقيمت في المسجد الذي يريد أن يصلي فيه الفريضة فإنه لا يصليها في البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"، وعليه أن يخرج إلى المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.