حكم خروج النساء للاحتطاب بدون محرم
منذ 2008-03-20
السؤال: بعض نساء أهل البادية وبعض القرى يخرجن للاحتطاب وجمع العشب ورعي
الغنم، وغير ذلك، ويبعدن وليس معهن محرم، فهل في ذلك شيء، نرجوكم
إرشادنا، عفا الله عنكم؟
الإجابة: لا يجوز للمرأة السفر بلا محرم، سواء كان السفر طويلاً أو قصيراً،
وسواء كانت المرأة شابة، أو عجوزاً؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطُب يقول: " " (1).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " (متفق عليه) (2).
وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم (متفق عليه) (3).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " (4). وفي رواية: " " (5)، وفي رواية: " " (6)، وفي رواية لأبي داود (7): " ".
وما تقدم من تحريم سفرها بلا محرم؛ هو في السفر الذي يحتاج إلى محرم وهو ما يعد سفراً عرفاً.
وأما ذهابها في أطراف البلد مما لا يعد سفراً عرفاً؛ لاحتطاب أو رعي غنم ونحو ذلك، فلا بأس بذلك مع الأمن، وأما مع الخوف فلا يجوز، كما صرح بذلك العلماء.
قال في (زاد المعاد) (8): وصح عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس وكنت أسوسه، وكنت أحتش له، وأقوم عليه (9). وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه وتسقي الماء وتخرز (10) الدَّلو وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ (11).أ.هـ. والله أعلم.
___________________________________________
1 - البخاري (1862، 3006)، ومسلم (1341).
2 - البخاري (1086) (1087)، ومسلم (1338).
3 - البخاري (1197، 1864، 1995)، ومسلم (1338).
4 - البخاري (1088)، ومسلم (1339).
5 - مسلم (1339).
6 - مسلم (1339).
7 - أبو داود (1725).
8 - (5/ 187).
9 - رواه أحمد (6/ 352).
10 - خَرَزَ الجلدَ ونحوَه خَرْزًا: خاطه. (المعجم الوجيز) (خرز).
11 - رواه أحمد (6/ 347).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " (متفق عليه) (2).
وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم (متفق عليه) (3).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " (4). وفي رواية: " " (5)، وفي رواية: " " (6)، وفي رواية لأبي داود (7): " ".
وما تقدم من تحريم سفرها بلا محرم؛ هو في السفر الذي يحتاج إلى محرم وهو ما يعد سفراً عرفاً.
وأما ذهابها في أطراف البلد مما لا يعد سفراً عرفاً؛ لاحتطاب أو رعي غنم ونحو ذلك، فلا بأس بذلك مع الأمن، وأما مع الخوف فلا يجوز، كما صرح بذلك العلماء.
قال في (زاد المعاد) (8): وصح عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس وكنت أسوسه، وكنت أحتش له، وأقوم عليه (9). وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه وتسقي الماء وتخرز (10) الدَّلو وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ (11).أ.هـ. والله أعلم.
___________________________________________
1 - البخاري (1862، 3006)، ومسلم (1341).
2 - البخاري (1086) (1087)، ومسلم (1338).
3 - البخاري (1197، 1864، 1995)، ومسلم (1338).
4 - البخاري (1088)، ومسلم (1339).
5 - مسلم (1339).
6 - مسلم (1339).
7 - أبو داود (1725).
8 - (5/ 187).
9 - رواه أحمد (6/ 352).
10 - خَرَزَ الجلدَ ونحوَه خَرْزًا: خاطه. (المعجم الوجيز) (خرز).
11 - رواه أحمد (6/ 347).
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .
- التصنيف: