بلوغ سن اليأس وعدمه
منذ 2008-04-23
السؤال: بالطلب المقدم من السيد أ.م الذي يطلب فيه إفادته عن سن اليأس بالنسبة
للزوجة وتحديد سن الإنجاب لها شرعاً.
الإجابة: الرقم المسلسل: 604 .
الموضوع: (1244) بلوغ سن اليأس وعدمه.
التاريخ: 08/11/1981 م.
المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.
المراجع:
1- الآيسة هي من بلغت خمساً وخمسين سنة على القول المفتى به في فقه المذهب الحنفي.
2 - من بلغت خمساً وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعاً بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض.
3 - القول لها في انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق في ادعائها رؤيته مع ذكر علاماته في هذه السن.
وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفي الذي يجرى عليه القضاء.
4 - صلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها، ويختلف الأمر من امرأة لأخرى.
الجواب:
قال الله تعالى: {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن} [الطلاق: 4]، بينت هذه الآية أن عدة التي يئست من المحيض أو التي لم تحض مطلقا لصغر سن أو بلغت بالسن ولم تحض هي ثلاثة أشهر من وقت الطلاق.
واختلفت كلمة الفقهاء في سن الإياس على النحو التالي:
▪ ففي فقه المذهب الحنفي أن الآيسة هي من بلغت خمسا وخمسين سنة.
وهذا هو القول المفتى به، وهناك أقوال أخرى.
▪ وفي الفقه المالكي، أن سن اليأس هو سبعون سنة والمدة من خمسين سنة إلى سبعين سنة يرجع فيها إلى ذوى الخبرة من النساء أو غيرهم فيما إذا كان الدم الذي ينزل من المرأة دم حيض أو غيره.
▪ وفي الفقه الشافعي أن الآيسة هي من بلغت سن اثنتين وستين سنة، وهذا أصح الأقوال عندهم.
▪ وفي فقه الإمام أحمد أن الآيسة هي من بلغت خمسين سنة.
فإذا كبرت المرأة وبلغت خمساً وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعاً بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض.
والقول لها في انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه السن ومع ذكر علاماته، وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها فيما ادعت.
وذلك وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفي الذي يجرى عليه القضاء في أحكام العدة بنص المادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78/1931 م.
ومتى بلغت المعتدة هذه السن وانقطع عنها دم الحيض لا تكون صالحة في هذه الحالة للإنجاب عادة لانقطاع دم الحيض عنها.
وصلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ، وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها.
ويختلف الأمر من امرأة لأخرى.
وسبحان الله القائل: {لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير} [الشورى: 49، 50]، والقائل أيضاً جل شأنه: {هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين * إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون * فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين * فقربه إليهم قال ألا تأكلون * فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم * فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم * قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم} [الذاريات: 24 إلى 30]، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع: (1244) بلوغ سن اليأس وعدمه.
التاريخ: 08/11/1981 م.
المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.
المراجع:
1- الآيسة هي من بلغت خمساً وخمسين سنة على القول المفتى به في فقه المذهب الحنفي.
2 - من بلغت خمساً وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعاً بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض.
3 - القول لها في انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق في ادعائها رؤيته مع ذكر علاماته في هذه السن.
وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفي الذي يجرى عليه القضاء.
4 - صلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها، ويختلف الأمر من امرأة لأخرى.
الجواب:
قال الله تعالى: {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن} [الطلاق: 4]، بينت هذه الآية أن عدة التي يئست من المحيض أو التي لم تحض مطلقا لصغر سن أو بلغت بالسن ولم تحض هي ثلاثة أشهر من وقت الطلاق.
واختلفت كلمة الفقهاء في سن الإياس على النحو التالي:
▪ ففي فقه المذهب الحنفي أن الآيسة هي من بلغت خمسا وخمسين سنة.
وهذا هو القول المفتى به، وهناك أقوال أخرى.
▪ وفي الفقه المالكي، أن سن اليأس هو سبعون سنة والمدة من خمسين سنة إلى سبعين سنة يرجع فيها إلى ذوى الخبرة من النساء أو غيرهم فيما إذا كان الدم الذي ينزل من المرأة دم حيض أو غيره.
▪ وفي الفقه الشافعي أن الآيسة هي من بلغت سن اثنتين وستين سنة، وهذا أصح الأقوال عندهم.
▪ وفي فقه الإمام أحمد أن الآيسة هي من بلغت خمسين سنة.
فإذا كبرت المرأة وبلغت خمساً وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعاً بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض.
والقول لها في انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه السن ومع ذكر علاماته، وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها فيما ادعت.
وذلك وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفي الذي يجرى عليه القضاء في أحكام العدة بنص المادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78/1931 م.
ومتى بلغت المعتدة هذه السن وانقطع عنها دم الحيض لا تكون صالحة في هذه الحالة للإنجاب عادة لانقطاع دم الحيض عنها.
وصلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ، وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها.
ويختلف الأمر من امرأة لأخرى.
وسبحان الله القائل: {لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير} [الشورى: 49، 50]، والقائل أيضاً جل شأنه: {هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين * إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون * فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين * فقربه إليهم قال ألا تأكلون * فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم * فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم * قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم} [الذاريات: 24 إلى 30]، والله سبحانه وتعالى أعلم.
دار الإفتاء المصرية
تم إنشاؤها عام 1895م/ 1313هـ، وهي من طليعة المؤسسات الإسلامية التي تتحدث بلسان الدين الحنيف وترفع لواء البحث الفقهي بين المشتغلين به في كل بلدان العالم الإسلامي، تصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتو
- التصنيف: