بيع الكتب الموقوفة وشراؤها

منذ 2008-06-13
السؤال: سائلٌ يسأل عن بيع الكتب المكتوب عليها: "وقف"، وشرائها.
الإجابة: الوقف لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا يحل أخذ ثمنه، لكنَّ شراء الكتاب الموقوف؛ استنقاذاً ليُنتفع به لحاجته إليه، بشرط بقائه على وقفيته وعدم تملكه، ولا يمنعه أهله إذا استغنى عنه أرجو أن لا بأس به بالنسبة للمشتري.

وأما البائع: فلا يحل له الثمن، وليس هذا ببيع وشراء حقيقي، ولكنه استنقاذ كما تقدم، والله أعلم.

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .

  • 3
  • 0
  • 12,337

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً