هل الشفعة بالجوار؟
منذ 2008-06-13
السؤال: سائل يسأل عن الشفعة بالجوار، والقول الصحيح فيها.
الإجابة: اختلف العلماء في الشفعة بالجوار على ثلاثة أقوال:
▪ الأول: القول بعدم الشفعة بالجوار مطلقا. وهذا قول المدنيين، وحجتهم الأخبار الواردة في هذا: كحديث: " " (1)، وغيره مما ورد في الباب.
▪ القول الثاني: قول من يثبت الشفعة للجار مطلقاً، ولو مع تمييز الحقوق، والطرق. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وبعض من الشافعية والحنابلة. ودليلهم في ذلك حديث أبي رافع: " " (2) وغيره.
▪ القول الثالث: القول بالتفصيل، والتوفيق بين أدلة القولين: وهو إثبات الشفعة للجار إذا كان هناك حق مشترك من حقوق الأملاك: كطريق، أو ماء، أو مسيل، ولا فرق في ذلك بين العقارات المتجاورة التي سبق فيها اشتراك، وغيرها. وهذا قول البصريين، ومن وافقهم، وهو الصحيح الذي يحصل فيه الجمع بين الأدلة، وهو منصوص عن الإمام أحمد في رواية أبي طالب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (3) وتلميذه ابن القيم. وهو القياس؛ لأن شرعية الشفعة لدفع الضرر، والضرر إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك، أو شيء من مصالحه، وطرقه، ونحو ذلك. والله أعلم.
___________________________________________
1 - البخاري (2213، 2214، 2257، 2495، 2496، 6976) بنحوه، وأبو داود (3514)، وأحمد (3/ 296).
2 - البخاري (2258)، وأبو داود (3516) من حديث أبي رافع بلفظ: " "، ورواه الترمذي (1369)، وأبو داود (3518)، وأحمد (3/303) من حديث جابر بلفظ: " " أخرجه أحمد (5/12،13).
3 - انظر (مجموع الفتاوى) (30/ 381 - 383).
▪ الأول: القول بعدم الشفعة بالجوار مطلقا. وهذا قول المدنيين، وحجتهم الأخبار الواردة في هذا: كحديث: " " (1)، وغيره مما ورد في الباب.
▪ القول الثاني: قول من يثبت الشفعة للجار مطلقاً، ولو مع تمييز الحقوق، والطرق. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وبعض من الشافعية والحنابلة. ودليلهم في ذلك حديث أبي رافع: " " (2) وغيره.
▪ القول الثالث: القول بالتفصيل، والتوفيق بين أدلة القولين: وهو إثبات الشفعة للجار إذا كان هناك حق مشترك من حقوق الأملاك: كطريق، أو ماء، أو مسيل، ولا فرق في ذلك بين العقارات المتجاورة التي سبق فيها اشتراك، وغيرها. وهذا قول البصريين، ومن وافقهم، وهو الصحيح الذي يحصل فيه الجمع بين الأدلة، وهو منصوص عن الإمام أحمد في رواية أبي طالب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (3) وتلميذه ابن القيم. وهو القياس؛ لأن شرعية الشفعة لدفع الضرر، والضرر إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك، أو شيء من مصالحه، وطرقه، ونحو ذلك. والله أعلم.
___________________________________________
1 - البخاري (2213، 2214، 2257، 2495، 2496، 6976) بنحوه، وأبو داود (3514)، وأحمد (3/ 296).
2 - البخاري (2258)، وأبو داود (3516) من حديث أبي رافع بلفظ: " "، ورواه الترمذي (1369)، وأبو داود (3518)، وأحمد (3/303) من حديث جابر بلفظ: " " أخرجه أحمد (5/12،13).
3 - انظر (مجموع الفتاوى) (30/ 381 - 383).
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .
- التصنيف: