إحدى السنوات ذهبت للعمرة في شهر رمضان، ولكن عندما وصلت محلة التنعيم بمكة المكرمة ...

منذ 2006-12-01
السؤال: إحدى السنوات ذهبت للعمرة في شهر رمضان، ولكن عندما وصلت محلة التنعيم بمكة المكرمة أحدثت حدثاً أصغر ولم يتسن لي الوضوء، وعندما دخلت الحرم تمكنت من الصلاة وصليت مع الجماعة بالحرم، وبعد الصلاة طفت وسعيت وأنا على حدثي، ومن ثم قصرت وتحللت من إحرامي فماذا يلزمني وأنا بعيد عن الحرم ؟
الإجابة: أولاً: يحرم عليك أن تصلي أو تطوف وأنت على غير طهارة، ويجب عليك قضاء الصلاة التي صليتها وأنت على غير طهارة، مع التوبة والاستغفار مما وقع.

ثانياً: يجب عليك أن تعود إلى مكة وأنت محرم، وتطوف وتسعى لعمرتك؛ لأن طوافك على غير طهارة غير صحيح، ثم تحلق أو تقصر، وإن كان وقع منك وطء بعد عمرتك فسدت بذلك، ووجب عليك دم يذبح بمكة يوزع على فقراء الحرم، مع إعادة العمرة؛ لأن الأولى فسدت بالجماع، ويكون إحرامك بالثانية من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، وذلك بعد أدائك العمرة الأولى الفاسدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  • 0
  • 0
  • 11,687

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً