لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي

منذ 2008-08-13
السؤال: إذا انتهى المتمتع من طواف العمرة، ورغب أن يطوف أسبوعاً، أو أسبوعين -تطوعاً- قبل السعي. فهل يجوز له ذلك أم يقال: بادر بالخروج إلى السعي، فاسع أولا، وإذا أتيت بالسعي فلك أن تطوف ما شئت؟
الإجابة: لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، فيجوز للمتمتع -وكذلك الحاج- إذا انتهى من طواف النسك أن يطوف ما شاء تطوعا، قبل أن يسعى.

قال في: (شرح الغاية): ويجوز للطائف تأخير سعيه عن طوافه بطوافٍ غيره، فلا يجب موالاة بينه وبين طوافه، ولا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره. انتهى.

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .

  • 0
  • 0
  • 17,520

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً