زوجها يمنعها من أداء الحج خوفًا على ولديها

منذ 2006-12-01
السؤال: أم لطفلين "في الخامسة والسادسة من العمر" تعيش في أمريكا وتريد الحج، لكن حالتها المادية لا تسمح لها، إحدى أخواتها وعدت بالتكفل بجميع تكاليف حجها لكن المشكلة أن زوجها رفض أن تذهب للحج وتترك طفليها بلا رعاية، فهل حرام أنها أطاعت زوجها ولم تذهب للحج ؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :-
لا تحتاج الزوجة إلى إذن الزوج إن كانت ستحج حج الفريضة، ولا يجوز له أن يمنعها من حج الفريضة، وفي الحديث "لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف" متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، فإن وجدت محرمًا وكانت قادرة على الحج ماليًا وبدنيًا ولم يترتب على حجها تضييع لولديها، وجب عليها أن تذهب إلى الحج، أما إن لم يكن ثمة من يرعى ولديها، فلا يجوز لها أن تذهب إلى الحج فتضيعهما، وفي الحديث "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمرو، والله أعلم.

حامد بن عبد الله العلي

أستاذ للثقافة الإسلامية في كلية التربية الأساسية في الكويت،وخطيب مسجد ضاحية الصباحية

  • 0
  • 0
  • 8,202

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً