امرأة زوجها لا يصلي فهل تطلب الطلاق منه؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: امرأة زوجها لا يصلي فهل تطلب الطلاق منه، مع العلم أنها ليس لها عائل غيره؟
الإجابة: إذا كان الزوج لا يصلي مع الجماعة فهو فاسق والزوجة تحل له، أما إذا كان لا يصلي أبداً ونصحته زوجته بالصلاة فأصر فهو كافر مرتد عن الملة، لا تحل له زوجته، ولا يجوز أن تبقى معه، ولا يحل هو لها، ويجب عليها الامتناع منه، ولتذهب هي وأولادها إلى أهلها، ولا ولاية له ولا حضانة على الأولاد، لقول الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [سورة النساء، الآية: 141]، فهذا في الآخرة وكذلك في الدنيا.

وقد نص العلماء على ذلك كما في (زاد المستقنع): "ولا حضانة لكافر على مسلم"، وعلاج هذا الداء سهل وهو أن يسلم الرجل ويدخل في دينه فيصلي، وإلا فالحل الفراق.

والدليل على كفره كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام السلف الصالح والنظر الصحيح؛ فالأدلة في ذلك سمعية وعقلية.

. أما الكتاب، فقوله تعالى عن المشركين: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [سورة التوبة، الآية: 11]، أي فإن لم يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا إخواناً لنا في الدين، ومن المعلوم أن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر، ولا تنتفي بالمعاصي مهما عظمت، حتى قتل المؤمن عمداً فقد قال الله فيه: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [سورة البقرة، الآية: 10]، فجعل القاتل أخاً للمقتول. ومقاتلة المسلمين وهي من أعظم الذنوب، قال الله فيه: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [سورة الحجرات، الآية: 10]، ولو كان ترك الصلاة معصية وكبيرة فقط لو تنتف به الأخوة الإيمانية، وعلى هذا فترك الصلاة مخرج من الملة بمقتضى هذه الآية الكريمة.

فإن قيل: هذه الآية فيها أيضاً عدم إيتاء الزكاة وأنه ينفي الأخوة الإيمانية، فهل تقول بذلك؟
فالجواب: لولا وجود ما يمنع من ذلك لقلنا به، وهو ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضيين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار"، ومن المعلوم أنه إن كان يمكن أن يرى سبيله إلى الجنة فليس بكافر.

. ومن السنة: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"، فجعل ترك الصلاة فاصلاً بين الإيمان والكفر، ومن المعلوم أن الفاصل يخرج المفصول بعضه عن بعض ويقطع الاتصال نهائياً. فإما صلاة وإما كفر.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر".

. ومن كلام الصحابة قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة"، والحظ هو النصيب، والحظ منفي هنا بلا النافية التي تمنع أي شيء من منفيها، فلا حظّ قليل ولا كثير من الإسلام لتارك الصلاة. وكذلك قول عبد الله بن شقيق التابعي الثقة: "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة"، وهذا حكاية إجماع.
وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهويه.

. أما النظر: فلأن كل إنسان لا يصلي مع علمه بأهمية الصلاة في الإسلام، وأنها ثاني أركانه، وأن لها من العناية حين فرضها، وحين أدائها ما لا يوجد في عبادة أخرى، لا يمكن أن يدعها مع ذلك وفي قلبه شيء من الإيمان.

وليس الإيمان مجرد التصديق بوجود الله وصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فالتصديق بهذا كان موجوداً حتى في الكفار وقد شهد بذلك أبو طالب، لكن لابد أن يستلزم الإيمان القبول للخبر والإذعان، فإذا لم يكن إذعان ولا قبول فلا إيمان. وعلى هذا فتارك الصلاة كافر خارج عن الملة إذا مات فلا يغسل ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يدعى له بالرحمة؛ لأنه خالد في نار جهنم، فهو كافر كفراً أكبر، نسأل الله لنا ولكم السلامة.

أما الذي يصلي ويترك، فهذا موضع خلاف بين العلماء القائلين بكفر تارك الصلاة:
- فمنهم من كفّره بفرضين.
- ومنهم من كفره بترك فرض واحد.
- ومنهم من قال: إذا كان أكثر وقته لا يصلي فهو كافر.

والذي يظهر أنه لا يكفر إلا إذا كان لا يصلي أبداً، فإن كان يصلي الجمعة أو رمضان ننظر: فإن كان يفعل ذلك لعدم اعتقاد وجوب غيرهما فهو كافر، لا لترك الصلاة وإنما لإنكار الوجوب، وإنكار الوجوب لا يشترط فيه الترك، فلو أنكر رجل وجوب الصلاة فهو كافر وإن صلى.

وبهذا يتبين خطأ من حمل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة على تاركها جحوداً لوجوبها، لأن ذلك لا يصح طرداً ولا عكساً، فمن جحد وجوبها كفر وإن صلى، ومن جهة العكس لا يصح؛ لأن الحديث دل على كفر تاركها فإذا ألغينا هذا الوصف واعتبرنا وصفاً لم يعتبره الشرع بل ألغاه فلا يصح.

وقد أورد البعض على هذا حديث عبادة بن الصامت: "خمس صلوات فرضهن الله على عباده من أتى بهن فأتم ركوعهن وسجودهن ووضوءهن أدخله الله الجنة، ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له"، وهذا الحديث لا يقابل الأحاديث الدالة على كفره في الصحة ومعلوم أنه عند التعارض يقدم الأقوى. وكذلك فلا يدل هذا الحديث على المراد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "فأتم ركوعهن وسجودهن ووضوءهن"، ومن لم يأت بهن على هذا الوصف أي وصف التمام فليس له عهد. فنفى الإتيان منصب على الإتيان على وجه التمام؛ لأنه المذكور في أول الحديث، أما من لم يأت بهن أبداً فالأدلة واضحة في كفره.

أما قول المرأة إنها ليس لها من يعولها فهذا من ضعف توكلها على الله، فإن الله تعالى يعول خلقه، وقد قال سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب} [سورة الطلاق، الآيتان: 2، 3]، وقال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} [سورة الطلاق، الآية: 4]، فلتستعن بالله ولتفارق هذا الزوج الذي لا يصلي وسيجعل الله لها فرجاً ومخرجاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ رحمه الله - الجزء الثاني عشر.