حكم الزوجة إذا رفضت نزع الحائل المانع من الحمل

منذ 2009-02-07
السؤال: إذا وضعت الزوجة حائلاً لمنع الحمل؛ بحجة تربية الأولاد، فكبر الأولاد ولم تنزع هذا الحائل وترفض ذلك، فهل يجوز للزوج أن يفارقها؟
الإجابة: =========================

.. نص الإجابة:

يجوز له، لكن عليه أنه يعمل لإذهاب أو إزالة هذا المانع، وإن أصرت وهو يريد أولاداً فله أن يفارقها، لكن كونه يعمل على إزالة هذا المانع وتبقى الزوجية على ما هي عليه هو الأولى، وله أن يتزوج غيرها عليها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

المحدث الفقيه والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، ومدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً

  • 0
  • 0
  • 5,696

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً