ما حكم إمامة المرأة للصبيان؟

منذ 2009-03-05
السؤال: ما حكم إمامة المرأة للصبيان؟
الإجابة: الصحيح أنه لا يجوز أن تكون المرأة إماماً للرجل سواء كان صغيراً أم كبيراً، وبناء على ذلك فإنه في هذه الحال إذا أرادت المرأة إذا أرادت أن تصلي جماعة فإنها تجعل هذا الصبي هو الإمام، وتصلي خلفه، لأن إمامة الصبي جائزة حتى في الفريضة، فقد ثبت من حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه قال: قال أبي: جئت من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقاً -لأن أباه كان وافداً مع الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة تسع من الهجرة- فقال: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقاً، وقال: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآناً"، قال: فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآناً، فقدموني، وأنا ابن ست، أو سبع سنين، وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري، وهو دليل على أن إمامة الصبي في الفريضة جائزة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  • 2
  • 0
  • 15,525

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً