صيام يوم الشك تحوطاً

عبد الحي يوسف

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: ما حكم من يصرُّ على صيام يوم الشكِّ ظناً منه بأنه أخذ بالأحوط؟
الإجابة: صيام يوم الشك لا يجوز؛ للأحاديث الثابتة في النهي عن ذلك، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "لا تَقَدّموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون شيئاً يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا" (رواه أبو داود)، وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: "من صام اليوم الذي يُشكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" (رواه أصحاب السنن، وهو للبخاري تعليقاً)، وقد استُدلَّ بهذه الأحاديث على المنع من صوم يوم الشكِّ.

قال النووي رحمه الله: "وبه قال مالك والشافعي والجمهور".

.. والأحوط في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا في مخالفتها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.