أريد أن أكلف أحداً أن يحج عن أبي وأمي مرة واحدة

منذ 2009-07-23
السؤال: هل يجوز أن أكلف شخصاً بالحج عن أبي وأمي مرة واحدة (أي حجة واحدة تجزئ عن الاثنين)؟ أم يجب أن تكون الحجة مخصصة لكل فرد بعينه؟ علماً بأنني أريد أن أكلف شخصاً غيري لأنني لم أحج عن نفسي.
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

- أولاً: الواجب عليك المبادرة إلى حجة الفريضة؛ لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا" (رواه مسلم)، ولا تؤجل ذلك من عام إلى عام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "تعجلوا إلى الحج -يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" (رواه أحمد).

- ثانياً: لا يجوز لك أن تحج أوتكلف من يحج على نية أنها واقعة عن أمك وأبيك، إذ الحجة الواحدة لا تجزيء إلا عن شخص واحد.

- ثالثاً: إذا كنت لا تملك إلا ما يكفي لحج شخص واحد فابدأ بنفسك أولاً، وسل الله أن ييسر لك ما تستطيع به الحج عن والديك، وأبدأ بأمك قبل أبيك؛ لأن حقها في البر آكد؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل: من أبر؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أباك، ثم الأقرب فالأقرب" (رواه مسلم)، فإن لم يتيسر ذلك فلاحرج عليك، ويأجرك الله على نيتك، والله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.

عبد الحي يوسف

رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

  • 0
  • 0
  • 18,152

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً