قسمة الرجل وقته بين زوجاته
منذ 2009-08-21
السؤال: كيف يقسم الرجل وقته بين زوجته الأولى (ذات العيال) والثانية؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:
فإن العدل بين الزوجات مأمور به شرعاً. قال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} ، قال ابن العربي المالكي: "قال علماؤنا: معناه في القسم بين الزوجات والتسوية في حقوق النكاح وهو فرض".
والقسم بين الزوجات واجب على الزوج مهما كان حاله ولو مريضاً أو مجبوباً أو عنيناً أو خنثى أو خصياً. قال ابن قدامة في المغني: "لأن القسم للأُنْس، وذلك حاصل ممن لا يطأ. وقد روت عائشة " " (رواه البخاري). فإن شقّ عليه ذلك استأذنهن في الكون عند إحداهن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: " " (رواه أبو داود). فإن لم يأذنَّ له أقام عند إحداهن بالقرعة أو اعتزلهن جميعاً إن أحب".
قال علماؤنا: وعماد القَسْم الليل؛ لأنه وقت السكن والإيواء، أما النهار فللخروج والتكسب، فعلى الزوج أن يقسم الليالي بين زوجتيه من غير فرق بين المعيلة وغير ذات العيال، قال الخرشي في شرحه لقول خليل في مختصره: (فصل: إنما يجب القسم للزوجات)، يعني أن القسم بين الزوجات اثنتين فأكثر حرائر أو إماء مسلمات أو كتابيات أو مختلفات من صغيرة جومعت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة صحيحة أو مريضة واجب على الزوج المكلف إجماعاً عبد أو حر ذي آلة أو خصى أو مجبوب صحيح أو مريض.
وكذلك لو شرع الزوج في سفر فالواجب عليه القرعة بين نسائه كما قالت عائشة رضي الله عنها: " " (رواه البخاري).
وعلى الزوج أن يتحرى العدل ويحرص عليه حذراً من الوعيد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: " ". قال في عون المعبود: مائل أي مفلوج والحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات ويحرم عليه الميل إلى إحداهن، وقد قال تعالى: {فلا تميلوا كل الميل}. والمراد الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة لأنها مما لا يملكه العبد, والعلم عند الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.
فإن العدل بين الزوجات مأمور به شرعاً. قال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} ، قال ابن العربي المالكي: "قال علماؤنا: معناه في القسم بين الزوجات والتسوية في حقوق النكاح وهو فرض".
والقسم بين الزوجات واجب على الزوج مهما كان حاله ولو مريضاً أو مجبوباً أو عنيناً أو خنثى أو خصياً. قال ابن قدامة في المغني: "لأن القسم للأُنْس، وذلك حاصل ممن لا يطأ. وقد روت عائشة " " (رواه البخاري). فإن شقّ عليه ذلك استأذنهن في الكون عند إحداهن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: " " (رواه أبو داود). فإن لم يأذنَّ له أقام عند إحداهن بالقرعة أو اعتزلهن جميعاً إن أحب".
قال علماؤنا: وعماد القَسْم الليل؛ لأنه وقت السكن والإيواء، أما النهار فللخروج والتكسب، فعلى الزوج أن يقسم الليالي بين زوجتيه من غير فرق بين المعيلة وغير ذات العيال، قال الخرشي في شرحه لقول خليل في مختصره: (فصل: إنما يجب القسم للزوجات)، يعني أن القسم بين الزوجات اثنتين فأكثر حرائر أو إماء مسلمات أو كتابيات أو مختلفات من صغيرة جومعت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة صحيحة أو مريضة واجب على الزوج المكلف إجماعاً عبد أو حر ذي آلة أو خصى أو مجبوب صحيح أو مريض.
وكذلك لو شرع الزوج في سفر فالواجب عليه القرعة بين نسائه كما قالت عائشة رضي الله عنها: " " (رواه البخاري).
وعلى الزوج أن يتحرى العدل ويحرص عليه حذراً من الوعيد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: " ". قال في عون المعبود: مائل أي مفلوج والحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات ويحرم عليه الميل إلى إحداهن، وقد قال تعالى: {فلا تميلوا كل الميل}. والمراد الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة لأنها مما لا يملكه العبد, والعلم عند الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.
- التصنيف: