حرمان الإناث من الميراث أو الهبة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: قام أحد الآباء بتوْزيع الملكيَّة - وهي الأرض - إلى الأبْناء، وهو ما زال على قيد الحياة، دون أن يُعْطي الإناث شيئًا، فما هو الحُكْم بالنِّسْبة للأب وبالنِّسْبة للأبْناء؟
الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد سبقَ أن بيَّنَّا أنَّ الصَّحيح وجوبُ العدْل بين الأبْناء في العطيَّة، وأنَّه لا يَجوز تفْضيل الذُّكور على الإناث، كما كان يفعل أهل الجاهلية من المشرِكين.
وهو مذهب الحنابلة، وأبي يوسف من الحنفيَّة، وهو قول ابن المبارك، وطاوس، وهو رواية عن الإمام مالكٍ - رحمه الله - قالوا بِوجوب التَّسوية بين الأوْلاد في الهبة.
وهو الرَّاجح؛ لما ثبت في "الصَّحيحَين" وغيرِهِما: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال لبشير - لمَّا جاءَه ليُشْهِده على هبة وهبَها لابنِه النُّعمان - قال له: "((يا بشيرُ، ألك ولد سوى هذا؟)) قال: نعم، فقال: ((أكلّهم وهبتَ له مثل هذا؟)) قال: لا، فقال: ((فلا تُشْهِدني إذًا؛ فإنِّي لا أشهَد على جوْر))، وفي روايةٍ أنَّه قال له: ((أيسرُّك أن يكونوا إليْك في البرِّ سواء؟)) قال: بلى، قال: ((فلا إذًا")).
قال ابن قدامة في "المغني": "فإن خصَّ بعضَهم بعطيَّة أو فاضَلَ بيْنهم، أثِم، ووجبتْ عليه التَّوبة بأحد أمريْن: إمَّا بردِّ ما فضَّل به البعض، وإمَّا إتْمام نصيب الآخر".
أمَّا إن كان هناك ما يدْعو إلى التَّفضيل أو التَّخصيص، فلا بأس أن يفضِّل بعضَهم بقدر حاجتِه، وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد - في تَخصيص بعضهم بالوقْف - بقوله: "لا بأس إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سَبيل الأثرة".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والحديث والآثار تدلُّ على وجوب العدل ... ثمَّ هنا نوعان:
1- نوع يَحتاجون إليْه من النَّفقة في الصّحَّة، والمرَض، ونحو ذلك، فالعدْل فيه أن يُعطِي كلَّ واحدٍ ما يحتاج إليه، ولا فرق بين مُحتاج قليل أو كثير.
2- ونوع تشترِك حاجتُهم إليه، من عطيَّة أو نفقة أو تزْويج، فهذا لا ريْب في تَحريم التَّفاضُل فيه.
وينشأ من بيْنِهما نوع ثالث، وهو أن ينفرِد أحدُهم بحاجة غير معتادة، مثل أن يقْضي عن أحدهم دينًا وجب عليْه من أرش جناية - وهي عقوبة ماليَّة تدفع مقابل كلّ جناية بدنيَّة - أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزَّوجة، ونحو ذلك، ففي وجوب إعْطاء الآخَر مثل ذلك نظر". اهـ من "الاختيارات".
هذا؛ وقدِ اختلف العلماء في معنى التَّسوية بين الذَّكر والأنثى من الأولاد؛ فذهب جُمهور الفُقهاء إلى أنَّ معنى التَّسوية بين الذَّكر والأُنثى: العدل بينهما في العطيَّة بدون تفضيل؛ لأنَّ الأحاديثَ الوارِدة في ذلك لم تفرِّق بين الذَّكر والأُنْثى.
وذهب الحنابلة، والإمام محمَّد بن الحسن من الحنفيَّة، وهو قول عند الشَّافعيَّة إلى أنَّ: المشْروع في عطيَّة الأوْلاد: أن يُعطَى الذَّكَرُ مثلَ حظِّ الأنثَيَين كالميراث، وهذا هو الراجح.
وأمَّا إن كان الوالد قصَد بِما فعلَه حِرْمان الإناث من المِيراث، فحرام قطعًا؛ لأنَّه حقٌّ جعله الله تعالى للورَثَة، ولا يَملك أحدٌ إبطالَه، ولو أوْصى بذلك، لما نفذت وصيَّته؛ لمخالفتها للشَّرع.
قال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً } [النساء: 7].
كما أنَّ ذلك يعد من مخلَّفات الجاهلية التي هدمها الإسلام؛ قال قتادة: "كان أهل الجاهليَّة لا يورِّثون النِّساء ولا الصِّبْيان".
والحاصِل: أنَّ تفضيل الذُّكور على الإناث غيرُ جائز، وهو نوع من الظُّلْم الذي يورث التَّنافُر في قلوب الإخوان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع الآلوكة على شبكة الانترنت.