لبس النقاب للمحرمة

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: الحجاب الذي تضعه المحرمة على وجهها بسبب وجود رجال معروف ولكن يوجد حجاب على طبقات أحدى طبقاته مثل النقاب حتى يسهل على المرأة النظر فهل هذا الحجاب محرم على المرأة؟
الإجابة: إذا كان مجموع طبقات الغطاء يحصل بها الستر فلا بأس فإن كل ما كان ساتراً للوجه وفيه نقبان على العينين أو نقب لتنظر المرأة منه ليس ممنوعاً ولا محرماً بل في ظاهر السنة ما يدل على أنه كان معروفاً بين النساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم ففي البخاري (1707) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تنتقب المرأة المحرمة" وهذا يدل على أن النساء كن ينتقبن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 22-111 وغيره. أما ما كان من النقاب واسعاً يزيد على ما يحصل به النظر فإنه لا يجوز لبسه لما فيه من التكشف ولأن بعض ذلك يحصل به من الفتنة أعظم مما يحصل بغيرها من النساء. والله تعالى أعلم.
8-4-1425هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح