عقد التوريد

منذ 2010-12-21
السؤال: هذه نبذة عن نشاط المؤسسة، وبيان لطريقة البيع التي نعمل بها، سأوردها في نقاط:
* النشاط الرئيسي هو بيع أحبار الطابعات بمختلف أنواعها عن طريق استيرادها أو شرائها من السوق المحلي.
* العملاء هم شركة الاتصالات السعودية، وبعض المستشفيات والقطاعات الحكومية.

طريقة البيع:
1 - يقوم العميل بإرسال طلب تسعير الأحبار.
2 - نقدم العرض المناسب بفترة توريد ومدة صلاحية محددة للعرض.
3 - إذا كان عرضنا هو الأقل سعراً فسيقوم العميل بإرسال أمر شراء عن طريق الفاكس أو البريد، أو يحضره إلينا مندوب المشتريات.
4 - عند استلامنا أمر الشراء فإننا نتفحص المخزون، فما نقص من البنود المطلوبة قمنا بشرائه وحوزته إلى مستودعنا، ثم نجهز البضاعة ونضعها في كراتين ونرسلها للعميل، في كثير من الأحيان تكون جميع الأنصاف المطلوبة غير متوفرة لدينا؛ لأننا لا نخزن إلا الأصناف سريعة الحركة؛ وذلك لأن لها مدة صلاحية تكون بعدها غير صالحة للاستخدام.
5 - عندما نسلم البضاعة يتم فحصها من قبل العميل وإعطاؤنا سند استلام البضاعة، وبناءً عليه نرسل خطاب مطالبة للقسم المالي يرفق معه صور من شهادة الزكاة وانتساب الغرفة التجارية والسجل التجاري، وشهادة السعودة، وشهادة التأمينات الاجتماعية، ثم بعد ذلك يتم صرف مستحقاتنا في فترة تتراوح بين الشهر والثلاثة أشهر، أحياناً نسلم البضاعة على مراحل أو نتأخر في التسليم، فيتم حساب غرامة تأخير بنسبة 1% من قيمة البضائع المتأخرة عن كل أسبوع تأخير بحد أقصى 4%.

* والسؤال يا شيخ: هل فيما سبق بيع ما لا نملك؟ وهل في تأجيل الثمن والمثمن محذور شرعي؟ وماذا عن غرامة التأخير المتزايدة، وعدم صرف مستحقاتنا حتى نستكمل الوثائق السابق ذكرها؟
* وهذا سؤال آخر خاص بالمشاريع الكبيرة مع شركة الاتصالات السعودية، حيث نقدم عرض أسعار بحيث يكون صالح لمدة لا تقل عن سنة، ونقدم مع العرض ضمان بنكي ابتدائي بقيمة 5% من إجمالي قيمة المشروع، ثم تعيد لنا شركة الاتصالات أسعاراً مقترحة من عندها، فإذا وافقنا على هذه الأسعار نقدم الضمان النهائي ونحصل على عقد توريد إطاري لمدة سنة أو سنتين، وهذا العقد يوزع على ثلاث أو أربع شركات، ويوضح فيه لكل شركة المبلغ الذي فازت به، والأصناف التي وافقت عليها تلك الشركة وسعر كل صنف، ويكون العقد موزع على ثلاث أو أربع شركات، وينص في العقد أن هذا المبلغ تقريبي قد يزيد أو ينقص، ثم تبدأ المناطق المختلفة والتابعة لشركة الاتصالات (كشركة الاتصالات بمكة، أو جدة، أو جيزان، أو غيرها) بإرسال أوامر الشراء والتي بناءً عليها يتم التوريد لهذه المنطقة والمطالبة بالمستحقات المالية من المركز الرئيسي في الرياض.

فهل فيما سبق ذكره محاذير شرعية أو شبهات يحسن تركها؟ فأنا شاب لا أريد إلا الكسب الحلال، وقد عُرضت علي بعض الوظائف بعدما تخرجت من كلية الهندسة، ولكني تركتها وبدأت هذه المؤسسة بدعم من والدي حفظه الله، لما في الوظائف من القيود الكثيرة ورغبة في الحصول على وقت أكبر لحفظ القرآن الكريم وطلب العلم الشرعي.
حفظك الله ورفع درجتك، وجزاك عنا خيراً.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالعقد بالصفة المذكورة في السؤال هو عقد توريد، وهو عقد جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأما المحظورات التي قد يتوهم اشتمال العقد عليها فهي غير مؤثرة.

1 - فكون المورد يبيع ما لا يملك لا يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده، لأنه يستثنى من النهي ما إذا كان المبيع موصوفاً في الذمة مؤجلاً، بدليل تجويزه عليه الصلاة والسلام لعقد السلم، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
ومن المعلوم أن المعقود عليه في عقود التوريد -ومنها العقد المشار إليه في السؤال- موصوف في الذمة مؤجل، وعلى هذا فيشترط في المعقود عليه أن يوصف وصفاً منضبطاً، وأن يكون موعد التسليم محدداً ومعلوماً للطرفين.

2 - وأما كون العوضين -الثمن والمثمن- مؤجلين في عقد التوريد فهذا أيضاً لا يؤثر في صحة العقد، لأن النهي عن بيع المؤجل بالمؤجل إنما ثبت بالإجماع دون النص، والإجماع لم يقع على كل صور بيع المؤجل بالمؤجل بل وقع على بعض الصور دون بعض، وحينئذٍ فإن التحريم يثبت في الصور التي وقع الاتفاق عليها دون التي وقع الخلاف فيها، وهذا العقد مما وقع فيه الخلاف فلا يثبت له التحريم، ومما يدل على ذلك أن أهل العلم جوزوا عقوداً متعددة يكون فيها العوضان مؤجلين، فمن ذلك:
أ. عقد الاستصناع (المقاولة) وقد نص على جوازه فقهاء الحنفية وحكوا فيه الإجماع العملي، وهو عقد صحيح ولو كانت السلعة المستصنع فيها مصنوعة قبل العقد، وفي هذه الحال لا فرق بينه وبين عقد التوريد.
ب. بيعة أهل المدينة، وهي الشراء من دائم العمل حقيقة أو حكماً، قال في مواهب الجليل -نقلاً عن المدونة- (4/538): "وقد كان الناس يتبايعون اللحم بسعر معلوم يأخذ كل يوم شيئاً معلوماً، ويشرع في الأخذ ويتأخر الثمن إلى العطاء وكذلك كل ما يباع في الأسواق، ولا يكون إلا بأمر معلوم يسمى ما يأخذ كل يوم، وكان العطاء يومئذ مأموناً، ولم يروه ديناً بدين واستخفوه .. وليس ذلك محض سلم، ولذلك جاز تأخير رأس المال إليه فيه، ولا شراء شيء بعينه حقيقة".
وفي المدونة (3/315) عن سالم بن عبد الله: "كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطلاً بدينار يأخذ كل يوم كذا وكذا، والثمن إلى العطاء فلم ير أحد ذلك ديناً بدين، ولم يروا به بأساً".
فهذا إجماع أهل المدينة على جواز تأجيل البدلين.

بيع الموصوف في الذمة غير المعين، وهو جائز في أحد الأقوال في المذهب الحنبلي، وجوزه بعضهم من غير اشتراط قبض الثمن.
فجميع هذه العقود نص الفقهاء على جوازها مع أن العوضين فيها مؤجلان وهو يؤكد أن الإجماع المحكي على تحريم ابتداء الدين بالدين لا يشمل جميع صوره، لاسيما إذا كان العقد مما تقتضيه المصلحة وتدعو إليه الحاجة.

3 - وغرامات التأخير التي يضعها المستورد على المورد في حال تأخيره إذا كانت خصماً من قيمة العقد فهي جائزة لأنها ليست زيادة في دين ثابت في الذمة بل هي خصم منه، وهي نوع من الشروط الجزائية، وقد أفتى مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة بجوازها وبأن: "الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالتزام الموجب له يعتبر شرعاً، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول.
وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر".

4 - وبالنسبة للضمان البنكي الذي تشترطه بعض الجهات المتعاقد معها فإن كان البنك يأخذ أجراً مقابل إصداره للخطاب فينظر:
- فإن كان الأجر مبلغاً ثابتاً بقدر تكلفة إصدار الخطاب فهو جائز.
- وأما إن كان نسبياً مثل ما لو كان الأجر بمقدار 2% من مبلغ الضمان فيشترط لجوازه أن يكون مغطى أي بأن يكون للعميل رصيد لدى البنك يعادل المبلغ المضمون أو يزيد عليه، فإن لم يكن مغطى فلا يصح أخذ الأجر عليه لأن هذا الضمان قد يؤول إلى قرض من البنك للعميل في حال تعثر العميل، فإذا شرط فيه الأجر تحول إلى قرض جر منفعة للمقرض، وإذا لم يكن للعميل رصيد يغطي مبلغ الضمان وهو يعرف من نفسه المقدرة على تنفيذ ما التزم به فيمكن أن يتفق مع البنك على أن إصدار الخطاب بأجر وبدون تغطية على أنه لو تعثر في السداد واضطر البنك للتسديد عنه فيسترد العميل الأجور التي دفعها للبنك، وذلك حتى تنتفي شبهة القرض بمنفعة.

أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك الرزق الطيب الحلال، وأن يبارك لك في مالك وعملك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.

يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

  • 1
  • 0
  • 37,992

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً