بناء المراحيض في قبلة المسجد

منذ 2011-03-13
السؤال: هل يجوز بناء المراحيض في قبلة المسجد؟
الإجابة: الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يكره للمصلي أن يستقبل حائط المراحيض، وبيوت الخلاء؛ لعدم الدليل على الكراهة، فالكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل.

وما ذكره أهل العلم، من فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، من كراهة الصلاة إلى المراحيض و الخلاء، فقد بينوا أن محل الكراهة فيما إذا لم يكن حائل من حائط ونحوه، أما مع وجود الحائل فلا كراهة، وعليه فيجوز بناء المراحيض في قبلة المسجد، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، سواء حاجة البناء أو المكان، أو غيرهما، أما إذا لم تكن حاجة إلى ذلك فالأولى ألا توضع بيوت الخلاء في قبلة المصلين؛ لما جاء عن بعض أهل العلم من إطلاق كراهة استقبال الحمام، كما جاء عن ابن المسيب وخيثمة أنهما قالا: "لا تصل إلى حائط حمام"، وهو مكان الاغتسال، فكراهة استقبال المصلي مكان قضاء الحاجة من باب أولى.
20-9-1428هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح

خالد بن عبد الله المصلح

محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم

  • 0
  • 1
  • 11,696

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً