ضابط الحد في الزنا

منذ 2011-06-27
السؤال: هذا سؤال وسوس لي به أحدهم، وقد احترت فيه: ما هو ضابط الزنا الذي فيه الحد، هل هو الإيلاج أم اللمس، بمعنى هل إذا زنى أحدهم مستعملا عازلا طبيا يكون زناه لا يوجب الحد بما أن عضوه لم يلمس المرأة حقيقة أم أنه يستوجب الحد بما أنه أدخل عضوه؟ هب أن أناقش فقيها أصوليا، كيف أقنعه بالجواب مدعوما بالدليل النقلي الصحيح؟ وقد عثرت على فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب "لقاءات الباب المفتوح" يسأل فيها عن وجوب الغسل لمن جامع بالعازل الطبي ولم ينزل، فأجاب "أن الأحوط أن يغتسل، وأن بعض العلماء قالوا أنه لا غسل عليه لأن الختانين لم يلتقيا". فلست أدري إن كان هذا يجيب عن هذا.
الإجابة: اتفق أهل العلم على أن الزنا الذي يوجب الحد إنما يثبت بإيلاج الحشفة بالفرج، أما ماعدا ذلك من الاستمتاع فإنه زنى محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فالعينان زناهما النظر و الأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى" (رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة) وهو يفيد أن لكل عضو زنا يجب توقيه والحذر منه، وقد قال الله تعالى لقطع كل الطرق المفضية إلى الزنا: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [الإسراء: 32] ولكنه لا يثبت به الحد.

أما الحد وهو العقوبة الدنيوية فذلك أمر زائد على ما ذكرنا فلا يثبت إلا بشرط ومنها إيلاج الحشفة وهي رأس الذكر وهي ما فوق الختان.

أما ما سألت عنه من ممارسة بعضهم الإيلاج بحائل فإنه مما اتفق عليه الفقهاء فيما أعلم أن الحائل إذا كان رقيقاً لا يمنع حرارة الفرج وحصول اللذة فلا أثر له، وإنما اختلفوا في الحائل الكثيف فعده بعضهم شبهة تمنع الحد.

أما ما قرأته أو سمعته عن الشيخ محمد العثيمين رحمه الله فهو فيما يتعلق بوجوب الغسل، لأن الغسل يجب بالإنزال أو بالتقاء الختانين، وهنا لم ينزل والختانان لم يلتقيا لوجود الحائل، لذا اختلف العلماء في وجوب الغسل في مثل هذه الصورة، أما حد الزنا فلم يعلق بالتقاء الختانين بل بالإيلاج، فلا تلازم بين المسألتين.
3/9/1424هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح

خالد بن عبد الله المصلح

محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم

  • 0
  • 4
  • 67,635

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً