امرأة لم تجد ماء للغسل من الجنابة

منذ 2011-12-04
السؤال: إذا لم تجد امرأة الماء للغسل من الجنابة وكان هناك ماء يكفي للوضوء، ولم تجد الصعيد الطاهر في البيت، وتعذر عليها الخروج خوفا على نفسها، ودخل وقت صلاة الفجر، فتوضأت بالماء الموجود، هل يجوز ذلك؟ وإذا كان غير جائز كيف تكفر عن ذنبها؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمن أصابته جنابة وجب عليه أن يغتسل؛ لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُ‌وا} ﴿المائدة: ٦﴾، ومن لم يجد ماء فعليه أن يتيمم لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْ‌ضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ‌ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ﴿المائدة: ٦﴾، والصعيد هو كل ما صعد على الأرض من جنسها من تراب أو رمل أو حصباء أو سبخة؛ ولذلك كان يجزئ هذه المرأة أن تتيمم بالجدار إن كان عليه غبار أو بحجر من الأحجار، ولو فرض أنها لم تجد شيئاً من ذلك فإنها تصلي بغير طهور، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها؛ والله تعالى أعلم.

عبد الحي يوسف

رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

  • 6
  • 1
  • 40,268

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً