فكّ الشفْرة للقَنَوات المُشَفّرة

منذ 2012-02-24
السؤال:

هل يجوز فكّ شفرة بعضِ القنوات الفضائيّة الفرنسيّة، الصالِحة منها والطالحة على الأجهزة الرقمية (الريسيفر) مُقابل مبلغٍ من المال يدفعه صاحبُ الجهاز الرقمي، دون عِلمِنا بما سيشاهد من قنوات جيدة أو غير ذلك من القنوات الفاضحة؟ وصاحب الجهاز هو المسؤول عن ذلك، نحن نَفُكُّ الشَّفرة فقط بواسطة بعض البرامج نجدها على (الإنترنت)؛ فيصبح الجهاز فاتحًا للقنوات المُشَفَّرَةِ.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالأَصْلُ أنَّ هذه القنواتِ الفضائيةَ -إلا القليل منها- تُحارب الفضيلةَ والعفافَ والإيمان، وتنشُر الرذيلةَ والفاحِشَةَ بين المسلمين، وتُجَرِّئُهم على الباطل، وتحبِّبُ إليهمُ المعتقدات والأفكارَ الفاسدةَ المنْحَرفةَ الضالَّةَ، وقد قال ‏تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور:19]، ولاسيما القنواتِ الفضائيةِ الفرنسيَّة المملوءة بالأفْلامِ الفاضِحة.

وما كان كذلك؛ فكيف يحل لمسلم التعامل فيه؟!! سواءٌ بفَكِّ تشفير القنوات أوِ البيع والاقتناء في بيته وبين أهله وأبنائه!

ولا ريب أنَّ المقدم على فكَّ تشفير تلك القنوات التي تُقَدِّمُ ما وَصَفْنَا مرتكبٌ لإثم عظيم؛ لإعانته على ما يُوَصِّلُ إلى معصية الله، وتعدِّي حُدودِه، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].

وكذلك من يقتنِي (الدِّش) -الأجهزة الرقمية- في بيته لمشاهدة تلك القنوات، آثمٌ غاشٌّ لِرعيتِهِ الذين استرعاهُ اللهُ إيَّاهُمْ، وفي الحديث: "ما مِنْ عَبْدٍ يَستَرْعِيهِ الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرَّم الله عليه الجنة" (رواه البخاري ومسلم عن معقل بن يسار).

ومِمَّا سبق يتبيَّنُ أنه لا يجوز لمسلم يخشى الله ويتقيه فكّ شفرة تلك القنوات، ولا الاشتراك فيها أصلاً، ولا استقبالها مطلقًا.

وأمَّا الرِّبْحُ المستفاد من هذه العمل، فمُحَرَّمٌ يجب التخلص منه وصرفُه في مصالح المسلمين.

كما يجِبُ عليكَ الاستغفار والتوبةُ إلى الله، من امتهان هذا العمل المشين ، والعَزْمُ على عدم العود إليه مرة أخرى.

أما إذا كانت القناة المشفَّرة من القنوات العلمية ونحوها، فإنْ كانت لا تحتفظ بحُقوقِ ملكية، فلا حَرَجَ في فكِّ تشفيرِها ونشرِها، إلا أن تدعو الحاجة للتعليم منها ولا قدرة للمسلمين الاشتراك بها فيجوز الفك في تلك الحال.

ولمزيد فائدة راجع الفتوى المنشورة على موقع (الألوكة) بعنوان "حرمة نسخ برامج الحاسوب"، والله تعالى أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 4
  • 0
  • 18,246

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً