مبلغ بلغ النصاب، وحال عليه الحول، ولكن من ضمن المبلغ قرض لشخص آخر، وأموال ادخرتها لأخواتي؟

علي السالوس

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أقتني مبلغ من المال بلغ النصاب، وحال عليه الحول، ووجبت عليه الزكاة، لكن هناك أمران:
1- أنني أعير شخصاً ما مبلغاً من المال، و قد حدد موعداً لرده، فهل أخرج عليه زكاة؟
2- أنني أدخر مبلغ لأخواتي من راتبي ولا آخذ منه شيئاً، وأحرمه على نفسي، فهل أخرج عليه زكاة، على اعتبار أنه مالي أولاً وآخراً؟ أم أعتبره كمبلغ منفرد، وأخرج زكاته عندما يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول؟

الإجابة: