هل يعفى عن يسير النجاسة التي بالبدن أو الثوب؟

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: هل يعفى عن يسير النجاسة التي بالبدن أو الثوب حيث إنه قد تنزل أحياناً قطرة أو قطرتان من البول على الملابس الداخلية؟
الإجابة:

النجاسة نوعان: مخففة يعفى عن يسيرها كالدم، ومغلظة لا يعفى عن يسيرها كالبول، وإذا كان أهل العلم يشددون فيما يصيب البدن أو الثوب من الرشاش كرؤوس الإبر، فما زاد على ذلك فهو أعظم.