المساهمة في الشركات الزراعية والصناعية وكيف تكون زكاتها؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: ما حكم المساهمة في الشركات الزراعية والصناعية؟ وكيف تكون زكاتها؟
الإجابة:
المساهمة في الشركات إذا سلمت من المعاملات المحرمة كالإيداع في البنوك بفائدة ربوية أو كانت لا تتعامل بعقود محرمة لا بأس بها؛ لأن شراء جزء من المشاع جائز عند أهل العلم.
وأما زكاتها فإن كانت زراعية فزكاتها زكاة الخارج من الأرض تدفع يوم حصادها، وعلى الإنسان أن يحتاط لذلك، فيسأل القائمين على هذه الشركات عن إخراجها في وقتها حتى تبرأ ذمته بيقين فإذا وجد منهم تساهلاً في هذا الباب فإنه لا يجوز الاستمرار في هذه الشركة، وأما المساهمة في الشركات الصناعية فكما سبق في الزراعية إذا كانت العقود التي تزاولها هذه الشركات شرعية فلا بأس بالمساهمة فيها كسابقتها.
وزكاتها زكاة عروض التجارة إذا حال عليها الحول تزكى مع أرباحها ويستثنى من ذلك الآلات المستعملة في الصناعة فإنه لا زكاة فيها، والله المستعان.