زوجتي ترفض الجماع

منذ 2012-05-21
السؤال:

زوجتي نمساوية مسلمة، عمرها 35، وأنا 29، عندنا ولد وبنت 3 و 4 سنوات، أنا طالب في السنة الأخيرة في ألمانيا، أعمل وأدرس معًا، منذ 3 سنوات، عندي مشاكل معها؛ حتى أنها ترفضني إذا أردت مجامعتها ولو مرة في الشهر، لم أعد أدري ماذا أفعل، هل أتركها؟ ولكن لي منها أولاد ... أساعدها في كل شيء: المال الأولاد والكلام الجميل و السؤال عن السبب، ولكن:

لقد أسمعت إذ ناديت حيًّا *** ولكن لا حياة لمن تُنادي

لقد هجرتها في الفراش، ولم يُحرك فيها ساكن، تقول دومًا: "أنا لا أشعر بالرغبة في الجماع الأشهر الطوال". أشيروا علي، بارك الله فيكم.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فلابد من معرفة أسباب المشاكل التي تحدث بينكما بالجلوس مع زوجتك ومحاولة وضع الحلول المناسبة التي تُرضي كُلا من الطرفين؛ لإصلاح ذات البَين، ولو اضطررت لإدخال طرف آخر ترى أنه يصلح كوسيط بينكما.

أما عدم استجابتها لك في الفراش: فيمكن أن يكون بسبب ما بينكما من خلاف، فيؤثر ذلك على استجابتها النفسية والجسدية لك.

ويمكن أن يكون لسبب مرضي؛ عضوي أو جسدي، وفي هذه الحال لابد من عرض الأمر على طبيبة لتحدد السبب، هل يمكن علاجه أو لا؟

فإن أمكن علاجه، فذلك المطلوب، وإن لم يمكن فالتمس زوجة أخرى تعفّ بها نفسك عن الحرام.

هذا ونحبُّ أن نبيِّن أنه يَحرُم على المرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا دعاها إليه، ولم يكن ثَمَّ مانع، ولا ثَمَّ عذر يمنعها من تلبية دعوته.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تُصبح" (متفق عليه). وفي "المسند" وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "... والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قَتَب لم تمنعه" (قال الشوكاني: إسناده صالح).

وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فَلتَأته وإن كانت على التَّنور" (رواه النسائي والترمذي، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان).

قال صاحب "الإقناع": "وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان في القبل -ولو من جهة عجيزتها- ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضر بها، ولو كانت على التنور أو على ظهر قَتَب، وفي "المسند" من حديث ابن أبي أوفى: "حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه". قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" عند قوله صلى الله عليه وسلم: "وإن كانت على التَّنُّور"، قال: "وإن كانت تخبز على التنور، مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه"انتهى.

قال المناوي في "فيض القدير" شارحًا قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب"، قال: "وجوبًا فورًا، أي: حيث لا عذر".

فمن هذه النصوص يَتبيَّن أنه لا يجوز للمرأة أن تمَنع زوجها إذا دعاها للفراش، ولو كانت في شغل شاغل، إلا أن يكون لها عذر.

وننصح الأخ السائل أن يُبيِّن لزوجته الحكم الشرعي لامتناعها عنه -وهو المُبيَّن أعلاه- كما ننصح الزوجين بتقوى الله، ومعاشرة كل منهما للآخر بالمعروف، كما أمر الله بذلك،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 52
  • 13
  • 422,869

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً